482

الهداية إلى أوهام الكفاية

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمي

مكان النشر

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

مناطق
مصر
•
باب نكاح المشرك
قوله: ولو طلق المشرك امرأته ثلاثًا، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره، ثم أسلما لم يقرا عليه، لأنها لم تحل له قبل زوج، فلم يقرا كما لو أسلم وتحته محرم.
قلت: لو خرج ذلك على القولين في أن نكاحهم صحيح أو فاسد، لم يبعد. انتهى.
وهو شعر بأنه لا خلاف في المسألة، وقد صرح جماعة بالتخريج المذكور، منهم الفوراني في «الإبانة».

20 / 487