462

الهداية إلى أوهام الكفاية

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمي

مكان النشر

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

مناطق
مصر
•
باب عتق أم الولد
قوله: وفي تزويجها ثلاثة أقوال:
أصحها: أنه يجوز.
والثاني: لا يجوز مطلقًا.
ثم قال: والثالث يجوز له برضاها، لأنه ثبت لها حق الحرية بسببها، لا يملك السيد إبطاله، فلا يملك تزويجها بدون إذنها، لما فيه من الإضرار بها بعد العتق، وتملكه بإذنها كالمكاتبة.
وهذا ما اختاره في المرشد، وهو القديم. انتهى كلامه.
وما ذكره في آخر كلامه من أن هذا القول قديم ليس كذلك، بل هو المنصوص عليه في الأم لا غير. فقال: وليس له أن يزوجها وهي كارهة. هذا لفظه.

20 / 467