حواشي على شرح الأزهار
الوجوب لا في الصحة وقيل ترتب صحة ووجوب وظاهر ما سيأتي في المحصر عن العمرة ان يبعث بهدي يدل على ان الترتيب ترتيب صحة ولا يصح ان يتحلل بالحلق أو التقصير هناك وظاهر كلامهم خلافه والله اعلم بالصواب
(1) يعني طولا
(2) فيمن له شعر طويل أو دونها فيمن شعره دون ذلك بل مالها تأثير وان قل
(3) ويجزي الحلق بالنورة والزرنيخ قلت الاقرب انه لا يجزي لانه لا حلق ولا تقصير ولا مشبه بهما بخلاف امرارها اه غيث قال في حاشية هذه المسألة على الغيث امرار الموس على الرأس
(4) بشرط ان يكون الموسا لو كان هناك شعرا لزال فلا يجزي بالموسا الكلة قرز
(5) فان قيل كيف كرهت العمرة في اشهر الحج مع ان اكثر عمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة سل قلت لعله قبل النهي فينظر اه مفتي قال في الكواكب الكراهة للحظر في اشهر الحج وفي ايام التشريق بدليل وجوبه وقيل في اشهر الحج للتنزيه وفي ايام التشريق للحظر فان فعل لزم دم للاساءة اه كب حيث فعل في ايام التشريق لا في غيرها قرز
(6) يقال اختار الامام عليلم في العمرة لزوم الدم إذا لم يخرج إلى الحل وفي احرام الحج
() اختار عدم لزوم الدم فالقياس تساوي الحكم في الموضعين كما هو قول احد المخالفين فيهما فيحقق الوجه في ذلك اه محيرسي
() إذا خرج إلى الحل واحرم منه كما تقدم على قوله وميقاته الحل للمكي
(7) صوابه الحرمي قرز
(8) اي وجوب الخروج إلى الحل للاحرام
(9) ان قيل ما الفرق بين احرام المكي بالحج من مكة والعمرة من الحل فالجواب ان المعتمر يريد زيارة البيت والزائر من أتى إليه من غيره
صفحة ١٣٨