715

بعرفة

(1) الثالث الردة

(2) وقيل طواف الزيارة

(3) إذا كان عالما واما إذا كان جاهلا اجزأه إذا كان لا مذهب له اه تبصرة معنى وقيل لا يجزي العامي وغيره لانعقاد الاجماع قبله وبعده اه مى

(4) ويلزم دم لفوات العام قرز

(5) لكن يقال واي وقت يحصل فيه جبر الدم يقال ما كان له وقت وقد خرج مثل الرمى والمبيت فيحصل جبر الدم بخروج وقته وما كان لاوقت له كطواف الوداع والقدوم فيجبر بالدم بعد خروجه عن الميقات على قول الفقيه ح وعلى المذهب يلزمه متى لحق باهله ان كان اولا فبعد الخروج من الميقات بل تجب على الاعادة مطلقا حيث لم يكن له اهل اه دواري كما هو ظاهر الازهار واختاره المفتي

(6) وهذا بناء على انه لم يطف طواف الوداع والقدوم ولانفلا أو طاف طواف القدوم قبل طلوع الجبل إذا لوقع احدها عن الزيارة ولزم شاة اه املاء

(7) ومن بقى عليه طواف الزيارة فلا يصح ان يحج ولا يطوف عن غيره في سنته التي حج فيها لان وقته باق واما القابلة فقيل يصح ان يحج ويطوف عن غيره وقيل ع لا يصح اه ن والنظر لو خرجت ايام التشريق وكانت السنة باقية هل يصح ان يستأجر ام لا اه زهور ورجح في الغيث صحة الاستئجار وهو ظاهر الاز فيما يأتي اه قرز ولا تشترط الاستطاعة هنا في العود بل يجب عليه ان يتوصل إليه بغير مجحف كالمحصر إذا زال عذره قبل الوقوف ولقوله تعالى واتموا الحج الآية وهو ظاهر التجريد وشرحه يعني الاشتراط للاستمرار ولا استمرار وقيل تشترط الاستطاعة ولا يستنيب الا لعذر مأيوس كالحج اه زهور فان زال عذره تجدد عليه طواف الزيارة ولا يلزمه شيء من الدماء

(1) والمختار انها تلزمه من الدماء وانما يسقط عنه الاثم اه مى

(1) بما فعله من المحظورات في حال كونه معذورا من وطئ أو نحوه وبعد زوال العذر

(2) يحرم عليه الوطئ ونحوه ويلزمه في كل شيء بحسبه اه هبل

(2) بعد فعل المستناب اه هبل قرز لقول علي عليلم من ترك طواف الزيارة عاد له ولو من خراسان اه شفاء ولا يتحلل بالهدي ان احصر عندنا اه بحر

صفحة ١٣٦