حواشي على شرح الأزهار
لا بعده فلاحكم للشك بعد الفراغ قرز
(1) والطواف كالركعة والحج كالصوم
(2) فان لم يحصل له ظن اعاد ذلك الشوط ان كان مبتديئا وان كان مبتلي تحرى ان حصل له والا بنى على الاقل قرز
(3) وقواه في البيان
(4) قلنا الزيادة تدخل نقصانا في الثواب لانها مخالفة للمشروع اه بحر هذا مع اليقين اه مفتي
(5) بالماء لا بالتراب اه زنين وتكميل وعن مى ولو بالتراب حيث هو فرضه وهو ظاهر الاز
(6) فان فرق الطواف ثم سعى ثم اعاد الطواف فلعله يلزم اعادة السعي لان الاول قد ارتفض والا فدم ان لحق باهله قرز
(7) أو اكثره اه ن فلو فعلت الثلاثة الا شواط من الطواف بعد فعل السعي هل يصح فعلها ويلزم دم لتفريق الطواف أو لا حكم لها بعد السعي وقد لزمته الصدقات اه ح لي سل اجيب بان اللازم الصدقات وقيل يلزم الدم لاجل التفريق اه لعله حيث التأخير لغير عذر والا فلا دم قرز
(8) ولا يجزي الدم الا بعد ان لحق باهله
(9) وإذا كان على راحلة الصق قدميها إذا اقبل ورجليها إذا ادبر قرز وفي الفتاوي يلصق اصابع رجليه فان لم يفعل لزمه دم لانه تارك بعض نسك فان لم يصعد الصق العقب باصل ما يذهب منه والصق اصابع رجليه مما يذهب إليه من الصفا أو المروة اه دواري فان لم يفعل لزمه دم لانه تارك بعض نسك اه ع هبل قيل وفي بعض الدرج محدث فليحذر من يخلفها ورأه ومن تركها امامه والله اعلم اه بهران قرز
(10) الا في حال الخلوة وظاهر الاز خلافه قرز وهو يقال ما وجه تخصيص الرجل بالندب مع انه يمكن المرأة الدعاء سرا هل بدليل خاص اه ح لي نعم بدليل خاص وقال التهامي لايشرع كالاذان
(11) من لو انزلنا وقيل من قوله هو الله وقيل من قوله لا يستوي
(12) يوم الخندق إذ فرق الله شملهم من غير قتال
صفحة ١١٣