620

بقدومه وأما يوم قدومه في أي يوم فلم يعلم أو علم والتبس

(1) فإذا علم يوم الاثنين مثلا أنه قدم في وعده الماضي فما من يوم الا ويجوز انه قدم فيه فيتعين الاحد فيصوم في المستقبل الاحد وأما الماضي فلا يلزمه شيء لان من الجائز انه وصل وقد أكل الا ان يكون صائما لذلك الوعد صوما واجدا؟ لزمه قضاء يوم لانه يصح منه فيه الانشاء كما مر وان كان له منذ وصل اسبوعان لزمه يومان قضاء حيث كان ممسكا

() فيهما فافهم هذه النكتة قال عليلم ويجب عليه قضاء صيام يومين في الاسبوع الاول ليتيقن براءة ذمته ولم يفصل عليلم ولعله التفصيل الذى تقدم أو يكون ممسكا آخر الوعد الذى تعين عليه صومه أولا وهو الاحد في المثال كما تقدم اه نجرى وقيل يصوم الوقت كله لبراءة ذمته

() وعن السراجى انه لا يشترط ان يكون ممسكا الا في ذلك الاسبوع الذى قدم فيه فقط والا قضاء ما بعد الاسبوع الاول قرز

(2) ويجب التبييت ويستحب الشرط وقيل ندبا

(3) يقال فور القضاء عند الهادى عليلم في العام فينظر في ذلك يقال انما تعين عليه آخر الاسبوع لاحتمال كونه اداء وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتم بامر فأتوا به ما استطعتم ويحمل كلام الهادى عليلم في القضاء المحقق - اه شامى

(4) وهذا القيل من القيلات المقويات في الازهار وقوى لوجهين وقد قيل ان ذلك لا يستقيم على كلام اهل المذهب لانه قد يصوم في كل اسبوع يوما لااداء ولا قضاء مثاله لو اخبر مثلا يوم الخميس انه قدم في وعده فانه يصوم الذى يتعين صومه وهو يوم الاربعاء وفى الوعد الثاني يصوم يوم الثلاثاء على القهقرى فان كان في علم الله انه قدم يوم الثلاثاء فهو اداء وان قدم الاثنين فهو قضاء وان قدم الاربعاء فهو لا اداء ولا قضاء وظهر لك من هذا انه يحصل يوم لااداء ولا قضاء في كل يوم يصومه فالاولى تبقية الازهار على حاله

() من غير قهقرى وضعف كلام الفقيه س من هذا الوجه اه املاء مفتى ومثله عن سيدنا عامر الذمارى

() وهو انه يجب عليه ان يصوم ماتعين صومه اداء أو قضاء

(5) الاولى منه

(6) وجوبا

(7) مبيتة؟ ندبا وقيل وجوبا قرز

(8) قيل هو القاضي حسين

صفحة ٤١