حواشي على شرح الأزهار
يهتدي قرز
(1) للاجماع
(2) الطارئ الذى بعد التكليف ولو أعواما كثيرة فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الصلاة ففيها إذا زال عقله لم يجب القضاء وهاهنا يجب القضاء فالجواب ان هذا يشبه المريض العاجز ذكره الفقيه ح وذكر في الشرح ان الاصل فيه الآية وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر والجنون ضرب من المرض اه زهور * والفرق ايضا بين الطارئ والاصلي ان الطارئ قد تجدد عليه التكليف بخلاف الاصلى فلم يتجدد عليه التكليف فاشبه الصبى اه لمعه باللفظ قال المفتى أما قولهم ان الجنون والاغماء مرض فضعيف إذ لا خطاب على زائل العقل بخلاف المريض فينظر في وجه الوجوب والقضاء عندنا بامر جديد قال مى فلا فرق بين طارئ واصلي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم الخ وقولهم من جنس المريض دعوى فتأمل
(3) انما قال كل الشهر اشارة إلى خلاف ح فانه يقول ان جن كل الشهر فلا قضاء عليه وان جن بعضه فعليه القضاء اه راوع
(4) النفساء والمغمى عليه والحامل والمرضعة اه بحر
(5) وهو اليأس العلة المأيوسة بل المرجوة
(6) شكل عليه ووجهه انه إذا كان قبل الموت ولو بعد اليأس فلا خلاف فيه وفى البحر وكب وللبيان انه لا يجزئ التصويم في الحياة وفاقا فينظر في عبارة الشرح
(7) الا أن يقول الميت قبل موته صوموا عنى وجب امتثال أمره كما سيأتي لانه كالملتزم لهذا القول اه نجرى؟
(8) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صيام اطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكين اه زهور
(9) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه وليه اه زهور قلنا خبرنا ارجح لموافقته دليل العقل ا ه بستان في القضاء وأما في رمضان فلا يستقيم الا في قضاءه فقط
(10) فرع فلو فاته أول يوم من رمضان فنوى القضاء في اليوم الثاني لم يجزه عندنا إذ نوى غير ما وجب ا ه المروزى يجزى إذ تعيين القضاء لا يجب قلنا الاعمال بالنيات ا ه بحر
(11) ولو في السفر قرز؟
(12) فان فعل لم يجزه لايهما الا ان ينوى في بقية يومه كونه عن النذر
صفحة ٢٧