595

(1) يعنى حيث شك في ضعفه فان علم الضعف في اليوم الثاني أو ظن حرمت عليه الحجامة اه لمعه ومعناه في ح لى قرز

(2) لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم ورخص للصائم فيها اه بستان

(3) خلاف احمد بن حنبل واسحق بن راهويه والاوزاعي اه غيث فانه يفسد عندهم

(4) لقول النبي صلى الله عليه وآله تسحروا فان السحور بركة وروى ابن عباس عنه صلى عليه وآله وسلم انه قال استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل وبأكل السحور على صيام النهار

(*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصال في صيام اه نجرى فقيل يارسول الله انك تواصل فقال لست كاحدكم اني ابيت فيطعمني ربى ويسقيني اه تحربر

(5) قال في الاعتصام ما لفظه ومن لا يجد العشاء ولا السحور يفطر وعليه القضاء ولا فدية عليه اما اباحة الفطر فلما سبق ذكره من النهي عن الوصال وأما انه لا فدية عليه فلانه مع النهي عن الوصال ممنوع عن الصيام شرعا فهو في حكم من تعذر عليه الصيام والله أعلم اه من ضياء ذوي الابصار ولفظ حاشية ونقل من خط القاضي احمد سعد الدين بعد أن سمع منه أملا ما لفظه لكنه في اللمعة للسيد صلاح ابن الجلال ما لفظه فائده الصيام في الحطمة غير واجب إذا لم يجد المكلف طعاما لقوله صلى الله عليه وآله لا صيام في مجاعة افادني بذلك الامام أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين وقال انقله ان احببت

(6) والكلام في اليوم الثاني وأما الاول فلا تردد انه يجزيه اه وقواه في البحر إذا عاش فان مات لم يجزه ويجب عليه الايصاء بالكفارة ولا يصلى عليه الا ان يتوب اه عامر

() لعله حيث مات بعد الغروب وان مات قبل الغروب فقد بطل صومه فلا شيء عليه اه غيث

(7) ولان العبرة بالانتهاء ولانه عصى بغير ما به اطاع اه

(8) سئل الامام الحسن بن عز الدين إذا قدر أن صائما ترك الصلاة إلى اخر الوقت ومع ذلك وقع في فيه ما يمنعه عن الكلام فان حاول اخراجه افطر وان ترك لم تمكنه الصلاة لعدم قدرته على الكلام مع بقائه في فيه الجواب انه يترك في فيه ليلا يقع في المحظور وهو افساد الصوم ويأتى بالصلاة من غير قرأءة والله أعلم اه من جواباته عليه السلام وقياس ما ذكروه في الصلاة انهما واجبان

صفحة ١٦