591

مع التباس شهره أما إذا التبس ليله بنهاره فالتبييت غير معقول فيه

(1) وانما لم يجب الشرط هنا كما في يوم الشك لان الظن هنا قائم مقام العلم في وجوب الصوم والشرط

() لا يجب مع العلم ذكر معنى ذلك في الغيث وقيل يجب الشرط ذكره الامام شرف الدين لان القطع في موضع الشك لا يجوز؟ واستضعف ما ذكره

() ولفظ حاشية وانما لم يجب الشرط والتبييت قال عليه السلام لان حكم غالب الظن كاليقين في وجوب الصوم لكن الشرط والتبييت احوط لان الاصل عدم المضى

(2) الصواب حذف قوله بعد انكشاف اللبس لئلا يناقض عليه قوله أو التبس اه غيث

(3) بعلم أو ظن

(4) مع تبييت النية اه غيث وشرطها

() بالاداء والقضاء اه زهور ومثله في الغيث وعن سيدنا محمد العنسي انه لا يحتاج إلى شرط بل التبييت كاف وغايته انه يكون قطع في موضع الشك وهو يجزى ومثله عن المتوكل على الله عليه السلام

() لا إذا لم يبيت ولا شرط لم يعتد به إذا وقع بعد رمضان فيلزم القضاء اه غيث معنى أما لو تحرى فغلب في ظنه ان شهر رمضان قد مضى فصام بنية القضاء من دون شرط ثم انكشف انه صادف صومه رمضان هل قد اجزأ ولو صام الاداء بنية القضاء قلت الاقرب انه يجزيه هنا لانه قد نوى الصوم في وقته الذي ضرب له وفرض عليه وتلغو نية القضاء اه غيث فان نوى الاداء فانكشف انه في شوال لم يجزه ذكره الامام والنجري وفي البحر انه يجزي وان لم ينو القضاء مع التبييت وقرر انه لا يجزى في الصورتين لان نية الاداء والقضاء مغيرة كما تقدم في الصلاة

(5) أو أيام قد نذر بصيامها قرز

(6) أو التبس هل ليلا أم نهارا اجزأ قرز

(7) ولو لم يبيت

(8) لانه فرضه في هذه الحالة لانه لا يكلف بغيره

(9) فان قيل ما الفرق بينه وبين

صفحة ١٢