حواشي على شرح الأزهار
ويصح نقل رجلين عن رجلين كل واحد عن واحد لا كما في الارعاء اه بيان لفظ ويصح ولو بالكتابة اه تعليق الفقيه ع قرز عرف مذهبهما في الرؤية ونحوها اه ح لي لفظا كعدالة امام الصلاة اه ح لي أو عدل وعدلة
(1) وسيأتي للهدوية نظيره في الشهادات في قوله تعريف عدلين أو عدلتين اه يقال خاص هناك فلا يقاس عليه
(2) التواتر
(3) مع اتحاد السبب لا لو أخبرا عن سببين مختلفين كرؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال أو رؤية الهلال وقول الحاكم أو أخبر أحدهما عن حاكم والآخر عن حاكم آخر فلا يلتئم خبرهما هذا تقرير الوالد أيده الله عن مشايخه للمذهب والنجري؟ روى عن الامام المهدي عليه السلام ان افتراق السبب لا يضر قرز واختاره في الاثمار وحول العبارة إلى قوله ولو غير متفقين اه ح لى لفظا أبدان أو اقوال لان السبب واحد
(4) وكذا لو أخبر أحدهما بالرؤية والثانى بمضي الثلاثين يوما أو نحو ذلك هذا معنى الافتراق قال الفقيه ع قال النجرى سمعته من مولانا عليه السلام
(5) بخلاف هلال عرفة فيقف ولو تظهر بمخالفة الناس ذكره الامام ي اه بحر والفرق بين هذا وبين الوقوف انه يمكن التكتم في الصوم لا في الوقوف اه بحر قال الهادي عليه السلام وانما أمرنا بالتكتم لان من رآه وهو يأكل والمسلمون صيام ربما يتصور فيه الالحاد والزندقة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يقف مواقف التهم وكمن سافر في رمضان فانه ينبغي له إذا أفطر أن يكون ذلك سرا عن الناس وكذا فيمن أبيح له الاكل من مال الغير فانه إذا أراد أن يتناول منه شيئا كان سرا إذ يخشى ان يراه من ينكر عليه وكذا في مواضع التهمة قرز وجوبا قرز
(6) لقول علي عليه السلام اياك وما كان عند الناس استنكاره وان كان عندك اعتذاره اه بستان في غير المفتي والحاكم اه غيث وكذلك سائر الاسباب
صفحة ٦