583

(1) لان عندهم ابتداء الشهر يكون من عقيب انفصال القمر عن الشمس بعد اجتماعهما اه ح بحر

(2) أي قبل الغروب متأخر عن الشمس

(3) وعليه قول الشاعر ورؤيته قبل الزوال وبعده * سواء لدينا فهو يلحق أولا وقبل زوال عند داع وزندب

() * يكون من الثاني صياما ومأكلا

() الزاي لزيد والنون للناصر والدال للصادق والباء للباقر

(4) يعنى أن ذلك اليوم الذى رأى فيه الهلال قبل الزوال من الشهر الاول لا من الثاني وهذا هو المذهب اه غيث

(5) وحده ما افاده العلم الضروري

() ولو كفار أو فساق ولا بد أن يكون المخبر مستندا إلى المشاهدة وليس له حد يقدر في عدد المخبرين على الاصح وقيل حدهم خمسة وقيل أكثر اه كب معنى قلت حصول العلم ثمرته فاعتبرناها دون العدد لعدم الفائدة اه اساس

() أي الاستدلالي وأما الضروري فهو الذى يشاهده بنفسه اه ينظر

(6) أو لم يصم

(7) فان عارضه ثقة أخر عمل بالمثبت لانه ناقل ولو أعمى أو مقلد أو امرأة قرز وفى الاثمار مجتهد وانما وجب العمل بقوله بخلاف غيره فلا يجب العمل بقوله قال م بالله لجرى عادة المسلمين في الامصار اه زهور وادعى الدواري الاجماع على ذلك اه تكميل وذكره في الشرح كما لو أفتى في مسألة وهذا لا يستقيم الا إذا كان مقلدا له وقيل يجب العمل بقوله لانه لا يوجد من يفتى بخلاف قوله لانه مثبت وغيره ناف والنافى لا يقبل مع المثبت فاشبه قول المفتى في مسألة قطعية اه وشلى قال في البستان ولا يشترط في المفتى أن تكون عدالته كعدالة الشاهد والامام والمحتسب والحاكم بل كعدالة امام الصلاة والمؤذن وهى عدم فعل الكبيرة وعدم الاقدام على الصغيرة فان قيل فلم يجب العمل بقول المفتى في شهر رمضان قلنا فيه محاذرة وهو أن يصوم عيده وهو محرم أو يفطر يوما من رمضان وهو أيضا محرم فلهذا وجب ويقال فلم احتجنا إلى قول المجتهد صح عندي وما يحتاج إلى ذلك الا في المعاملات قلنا فيه منازعة ومحاذرة لانه كالمشوب فاحتيج إلى ذلك إذ قد اعتبر فيه عدد الشهادة فاحتيج إلى ذلك لمشابهته بحق الغير فان قيل فلم قال عرف مذهبه وهلا كان قوله صح عندي يقطع الخلاف فيصير كالمجمع عليه قلنا فيه مشابهة في بعض وجوهه ولان المستفتى لا يجب عليه أن يعمل في العبادات بقول المفتى الا إذا قد وافق مذهبه فاحتجنا؟ إلى ذلك اه غيث

(8) يعنى وافق ولفظ الاثمار والفتح

صفحة ٤