حواشي على شرح الأزهار
يكن الامام الغانم فيصرف في ولده أو والده أو في نفسه لان أخذه بتخصيص الشرع ؟ ؟ ؟ ؟(1) واعلم ان الخراج والكراء يتفقان من وجوه الاول التعطيل وفى اناء لا يصلح للزرع لا يوضع عليه خراج ولا ؟ وانهما على قدر منافع الارض وانهما لا يسقطان بالموت والفوت لكن في الخراج الخلاف ويختلفان في ؟ والا ؟ أنها تجب في الخراج لا في الكراء وفى الكراء تجوز الزيادة عليه واهل الخراج معينون ؟ الكراء وله بيع في الخراجية لا المكراة اه زهور(*) وتجب فيه النية وقيل لا تجب ولا اعتداد بما اخذه الظالم عصبا ؟ ؟ غيث وبيان وقال في النجرى مفهوم الكتاب خلافه اه تكميل(*) والخراج يؤخذ في السنة مرة ولو زرعت مرار اه بحر معنى(2) لا مساكنهم اجماعا ولفظ ح لى وظاهر توصيف عمر انه لم يجعل عليهم شيئا في الابنية كدور ونحوها فلو جعلوا بعض المزارع ونحوها دورا سقط الخراج ونحوه اه باللفظ الظاهر أنه لا يسقط الخراج وهو مفهوم الكتاب(3) لم يضع صلى الله عليه وآله خراجا في ارض الكفار والرواية عنه صلى عليه وآله وسلم وهم ويمكن وصية بل روى عن ص بالله في الرسالة القائمة بالادلة الحاكمة ما لفظه وان تركها في أيديهم على خراج جاز كما وضع الرسول صلى الله عليه وآله على أهل ناعم والسلم والقموس فهذا يدل على أن الخراج وضعه الرسول صلى الله عليه وآله(4) سميت سوادا لسواد أشجارها اه قاموس ولكثرة أنهارها وكل أخضر يسمى سوادا(5) والشرف وهى باليمن خراجية ذكره الامير ح قال لان المنصور بالله وضع عليها الخراج اه لمعة(6) ولفظ البحر وأما العراق وخراسان وخوارزم والري وجيلان وديلمان ونجر ان فكلها خراجية اه بلفظه(7) من غير امام(8) والفرق بين الخراج والمعاملة من وجهين أحدهما أن الخراج في السنة مرة واحدة والمعاملة في كل غلة الثاني أن الثمر فإذا أدركت أخذ الخراج ولو لم يمكن الادى بخلاف المعاملة فلا تؤخذ الا بعد الادراك والتمكن نمن الادى اه معيار(9) فلو طلب رب المال ان يسلم من غير الغلة هل تقبل منه أم لا الجواب انها اجارة فاسدة فتؤخذ منه عليها أجرة المثل من الدراهم أو الدنانير فإذا كانت أجرة المثل نصف الغلة ونحو ذلك وجب على رب المال قيمة ذلك حال حصوله والله أعلم اه تهامى ينظر إذ المعاملة كالزكاة قرز ولفظ حاشية وهل له أن يسلم من غيرها سل الظاهر أن المسلمين
صفحة ٥٧١