حواشي على شرح الأزهار
(1) أو نحو الادراك لتدخل مسألة العسل فلا يصح التعجيل عن الدفعات ؟ من الدفعه الاولى وانما يجزى عنها فقط اه ح لى قرز(2) لتقدمه على السببين النصاب والحصاد(3) عبد الرحمن ابن بنت الشافعي(4) الذى لم يسنبل(5) وإذا عجل شاة عن خمس من الابل ثم جاء آخر الحول وقد تلفت الا ؟ معه أربعين من الغنم صح جعل الشاة ؟ عن الغنم وكذا لو قد عجل عن أربعين من الغنم شاة نتجت اربعين ثم تلفت الكبار صح جعل المعجلة عن الصغار وقد ذكر معناه في شرح النجرى وقرره حيث قبض أو تمليك قرز ؟ ان كانت باقية مع المصدق لا ان كانت تالفة أو مع الفقير الا مع الشرط اه بيان(*) أو عن سائمة ومعلوفة الا أن يميز ذلك لفظا لا نية ولفظ ح لى أو عن نصاب سائم موجود وعن نصاب اخر لا يملكك فلا يجزى الا إذا عين التى عما يملك بخلاف الطعام والنقد فيصح تمييزه قدرا فقط لكونه افراز بخلاف هذا والله أعلم اه حاشية صعيتري قرز(6) فرع من عجل شاة عن مائة وعشرين أو شاتين عن مائتين ثم جاء آخر الحول وقد حصل شاة زائدة أو ولدت منهن شاة فان كان التعجيل إلى الفقير أجزأه ما عجل ولم يلزمه سواه وان كان إلى المصدق أو إلى الفقير وقد شرط عليه الرد لزمته شاة اخرى ذكره أصش والفقيه ع ومثله في الغيث للامام المهدى عليه السلام خلاف الفقيه ي اه بيان معنى فلا تلزمه شاة أخرى لان الذى عجله قد صار زكاة من يوم اخراجه لكنه يظهر بأخر الحول لا يقال هذا نقيض ما ذكره في الخمسة الدراهم لانه لا يقول الزائد هنا وقص ولا شئ فيه وزائد الدراهم تجب فيه الزكاة وان قل إذ لا وقص في الدراهم اه بستان بلفظه(*) يعني لا تجزى عن الملك الا ان يميز كما مر قيل لان الحمل لا يملك ملكا كاملا لانه كالعضو ولا تكفي النية لانه قيمى بخلاف المثلى فانه لا يفتقر إلى تعيين عينه إذ هو افراز وقرره المفتى(7) وكذلك سائر الاصناف الا الامام والمصدق(8) وهو يقال للفقيه ح من أي وقت ملك هذه الخمسة فان قلتم من حال انكشاف نقصان النصاب في آخر الحول فهذا تمليك مشروط بشرط مستقبل وقد تقدم أن ذلك لا يصح وان قلتم نقصان النصاب كشف لنا ان الفقير ملك تلك الخمسة من حال التسليم فهذا دور لانه لا يكمل بها النصاب الا حيث لا يملكها الفقير فيكمل النصاب وأما إذا كمل
صفحة ٥٤٥