حواشي على شرح الأزهار
(1) والاولى انها ان كانت ظاهرة كزكاة ما أخرجت الارض ونحوها كان اخراجها بنفسه أفضل دفعا للتهمة والا كان التوكيل أفضل(2) قلنا لا خفية في فريضة(3) لان النية لم تقارن ولا تقدمت فكان كما لو نوى بعد وصول الزكاة إلى المساكين ولانها انما تلحق العقود الموقوفة لا العبادات ولا الاستهلاك اه غيث(4) ولو عقدا(5) ولو كان صرفها تمليكا لانها عبادة والعبادة لا تلحقها الاجازة(*) حيث المجيز المالك لا إذ كان وصيا أو وليا فانه يجب الضمان مطلقا سواء كان باقيا أم تألفا(*) حيث أجاز عالما بعدم الاجزاء وقيل لا فرق اه بيان قرز ويكون اباحة ؟ وابرأ وان جاز بشرط الاجزاء لم يكن الا جازته حكم وان اجاز من غير شرط لكن ظن الاجزاء فقال الفقيهان ى ح لا حكم لها وقيل يحتمل بان يقال قد اسقط حقه وان جهل اه نجرى كمن قال لعبده المتزوج بغير اذنه طلق اه مرغم ولفظ البيان مسألة وليس للوديع والعامل الخ اه بيان ؟ وفى البحر تكون اباحة مع البقاء وبراء مع التلف وهذا إذا جرى عرف بذلك والا فلا تكون اباحة ولا يبرأ ذكره الامام يحيى ينظر في قوله اباحة مع البقاء لان الاجازة جعلته كالابراء قد ذكره في باب الابراء ان الابراء من العين المضمونة يصيرها امانة فقط (6) مع التلف اما لو كان باقيا وجب رده ولو قد استهلك حكما اه ح لى لفظا قرز(7) اما لو كان ما دفعه الفضولي باقيا في أيدى الفقراء فانه يصح من المالك ان يملكهم ذلك لكن بشرط تجديد قبض بعد ان ملكهم اه لى لفظا قرز(8) وحقيقة الولاية حصول المكلف على أي صفة لولاها لم يكن له الفعل فعم الاصلية والمستفادة اه ح بحر(9) أي مذهبه(*) أو اجتهاد من قلده اه هداية قرز(10) هذا فيما يصح وينفذ واما في الجواز فلابد من اتفاق مذهبهما فلا يتصرف الا فيما يستجيزانه اه مفتى قرز(11) ومنصوبهما والوارث والواقف والمحتسب والموقوف عليه قرز(12) في المكاسب(13) اسمه أبو الحسن بن اسمعيل
صفحة ٥٣٦