533

يقول انها تنتقل إلى الذمة(*) وفى تعليق ابن أبى النجم فان أخذ المصدق من البائع فان كان قرار الضمان عليه كأن يكون المشترى جاهلا وتلف بغير جناية لم يرجع بشئ وان كان قرار الضمان على المشترى رجع عليه المشترى بالثمن ورجع عليه البائع بالقيمة فان كان مثليين تساقطا وان لم تراد وان أخذه من المشترى فان كان قرار الضمان عليه بان يكون عالما أو تلف يجناية رجع بالثمن فقط وان كان قرار الضمان على البائع رجع بالثمن والقيمة قرز وفى ح لي ما لفظه وحيث يرجع المشترى على البائع يرجع بحصة ما يسلم إلى المصدق حيث المسلم عين الواجب فيرجع بحصة من الثمن وان ضمنه المصدق العوض رجع بالحصة أيضا من الثمن وبما سلم للمصدق من العوض ان جهل عند الشراء بقى الواجب في المبيع وتلف بغير جناية ولا تفريط ولا يلزم التسليم الا بحكم للخلاف في كون الزكاة متعلقة بالعين أم تنتقل إلى الذمة والله أعلم اه ح لى وقيل لا يحتاج إلى حكم لان الزامه كالحكم(*) لا يخلوا ما ان يكون المبيع الجزء المتعين أو غيره ان كان غيره صح البيع بكل حال وان كان الجزء المتعين فان كانت باقية أخذها المصدق ممن هي معه بائعا أو مشتريا وان قد تلفت العين فله الخيار بين الرجوع على البائع أو المشترى فان رجع بالثمن كان اجازة للبيع وان رجع بالقيمة خير فان رجع على البائع وكان قرار الضمان عليه وهو حيث يكون المشترى غير عالم وتلف بغير جناية ولا تفريط لم يرجع البائع على المشترى بشئ وان كان قرار الضمان على المشترى فان كان قبل قبض الثمن رجع البائع عليه بما أخذ منه المصدق وان كان بعد قبض الثمن فان كانت القيمة من جنس الثمن واستويا تساقطا أو ترادا الزائد وان كانت القيمة من غير جنس الثمن ترادا فان رجع على المشترى فان كان قرار الضمان عليه لم يرجع على البائع الا بالثمن فان فان قرار الضمان على البائع رجع بالثمن وبما رجع عليه المصدق وهذا تحصيل محصول هذه المسألة قرز(1) فان اذن له بريا ورجع عليه اه بيان يعنى رجع على البائع قرز(2) ومن هنا يؤخذ انه يتصرف بالولاية(3) والعبرة ببلد المال خلاف ما في ح لى(4) أو لم يطالب قرز(5) في غير المؤلف والعامل وسبيل الله تعالى اه هداية والغير هم الخمسة الاصناف الفقراء وابن السبيل والمساكين والغارم وفى الرقاب وترك الباقين إذ استحقاقهم متوقف على

صفحة ٥٣٤