428

لتشبيههم؟ التكبيرات بالركوع اهع فائدة قال في الجامع الكافي ما لفظه وقال الحسن بن يحيي ومحمد يعنى ابن منصور اجمع آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن التكبير على الجنازة خمس تكبيرات اهمن ضيا ذوى الابصار قال في حاشية الفصول قال في الامال اجمع آل الرسول صلى الله عليه وآله على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والقنوت بالقرآن والتكبير على الجنائز خمسا وكلام زيد بن على من غير نظر إلى تكبيرة الاحرام وعلى سل الميت من قبل رحليه؟ وعلى تربيع القبر وعلى تفضيل علي بن أبى طالب بعد النبي صلى الله عليه وآله اهبلفظه جهرا ندبا حيث كانت فرادى وأن كان اماما فوجوبا على ما تقدم للمص بالله والمذهب الندب من غير فرق قرز واللحن في غير التكبيرات الخمس لا يفسدها ولا فيها أن اعادها وكان له مثل لانها ليست صلاة حقيقة لجواز الدعاء فيها وقال السحولى تفسد باللحن في التكبير والتسليم وكذا في القراءة إذا كان لا نظير له والخطاب والفعل الكثير اهح ل لفظا قرز

(1) شكل عليه ووجهه أن الرواية فيها ضعف لان الهادي عليه السلام قد روى أجماع أهل البيت عليهم السلام في أن التكبيرات خمس اهصعيترى

(2) فان كان أخرسا لا يحسن التكبيرات وجب عليه أن يثبت قائما قدر خمس تكبيرات اهوابل وبرهان كما في الصلاة وفيه تأمل لان التكبيرات منزلة الركعات فهى هنا كالصلاة فلا تصح من الاخرس إذ المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله انه كل يصلى على الجنائز من قيام وقد صلواكما رأيتموني أصلى ولانها صلاة مفروضة فواجب القيام فيها كسائر الصلوات

(3) ولا تجزى من قعود ولا راكبا لغير عذر ولا بأتم القائم بالقاعد ولا بالراكب عند العذر اه(4) والخامس استقبال القبلة والسادس استقبال جزء من الميت والسابع الطهارة ولو صلى على الميت مكشوف ما تحت سرته لم تصح الصلاة الا لعذر اه ح لى لفظا وقيل يصح ولا يشترط ستر العورة يعنى عورة الميت قاصدا للملكين ومن في ناحيتهما من المسلمين في الجماعة كما مر اهنجرى وياتى فيه الخلاف المتقدم

(5) قوله وقد تسقط عن بعض الجنائز يؤخذ من هذا أن الفساد لا ينعطف والمختار أنه ينعطف الفساد على الأولى

(6) للامام والمؤتم قرز

(7) وظاهره

صفحة ٤٢٩