قوله يثبت الإعسار بشاهدين إلخ لو علم القاضي إعساره جاز الحكم به خلافا للإمام ولو قال لغريمه أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر قوله كأن يكون له مال غائب إلخ أو له دين مؤجل أو على معسر أو جاحد ولا قدرة له على إثباته أو أم ولد أو آبق وحصير ولبد قليلا القيمة أو مغصوب قوله فالطريق أن يشهد أنه معسر إلخ أو أشهد أنه معسر لا مال له يجب وفاء شيء من هذا الدين منه فإن لم يكن هناك دين بل المراد ثبوت الإعسار من غير نظر إلى خصوص دين فيقول أشهد أنه معسر الإعسار الذي تحرم معه المطالبة بشيء من الدين قوله حتى لا تتمحض شهادتهما نفيا فإن تمحضوا ففي شرح التنبيه للعبيلي أنه لا ترد شهادتهم ا ه ونص الشافعي في الشاهد بحصر الورثة أنه يقول لا أعلم أنه لا وارث له ولا يمحض النفي بأن يقول لا وارث فلو محضه فقد أخطأ ولا ترد شهادته قال الزركشي فليكن مثله قوله فإن لم يستدع الخصم لم يحلف كيمين المدعى عليه لو كان الدين لمحجور عليه أو لغائب أو جهة عامة لم تتوقف اليمين على الطلب وإنما يكتفي ببينة الإعسار إذا لم تعارضها بينة يساره فإن عارضتها بينة يساره فهي مقدمة عند الفقيه أحمد بن موسى عجيل والفقيه علي بن قاسم الحكمي وصرح بذلك المحاملي في المقنع وابن عبد السلام في القواعد والجيلي في شرحه وأفتى به ابن أبي الصيف وقال الفقيه علي بن مسعود والفقيه محمد بن علي الحضرمي إنه إن جهلت حاله قدمت بينة اليسار وإن عرف له مال قبل ذلك قدمت بينة الإعسار قوله فإن نكلوا حلف وثبت إعساره كما يثبت بحكم القاضي به إذا علمه قال شيخنا تقدم قريبا
قوله فإن وجد في يد المعسر مال فأقر به لرجل وصدقه أخذه إلخ لو شهدا بأن ذلك ملك للمفلس وأقر هو لغيره قدم الإقرار قال صاحب التتمة والإبانة ولو كان المقر له طفلا أو مجنونا فله أن يحلف وتسقط عنه المطالبة في الحال ولو قال هذا المال ليس لي ولم يعين شخصا فللغرماء ولو قال لغريمه أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر قوله قال الأذرعي والظاهر أن الطفل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أنه إذا صدقه الولي فلا انتظار أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وأن المفلس لو أقر إلخ قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في الروضة في الشهادات قوله وكذا لا يحبس المكاتب بالنجوم ولا المريض والمخدرة وابن السبيل بل يوكل بهم ليترددوا ويتمحلوا ولا الطفل والمجنون ولا أبوه والوصي والمقيم والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم ولا العبد الجاني ولا سيده قوله ينبغي أن لا يحضر أشار إلى تصحيحه قوله ويؤخذ مما قاله أن الموصي بمنفعته إلخ أشار إلى تصحيحه
صفحة ١٨٨