587

قوله يفهم خلاف قوله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فله الرجوع أيضا ليمتنع من الوطء بعده قضيته أن له أن يكرر ما لم يرجع المرتهن عن الإذن وقال الزركشي الأقرب أن يقال إن كان هناك قرينة تدل على الزيادة على المرة فذاك وإلا فالمطلق محمول على المرة قوله فإن رجع المرتهن إلخ أو خرج عن الأهلية قوله ومثلها الرهن أو وطئ بإذنه ولم تحبل قوله إنما يظهر أثره في حق من له الخيار يفهم أنه فيما إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي فإن شرطه للمرتهن كانت له سلطنة الرجوع بلا خلاف قوله لأن الأصل عدم الإذن هذا بشرط أن لا يكون العبد المعتق تعلقت به جناية بعد الرهن وأن لا يكون قد حجر عليه بالفلس فإن حق الغرماء قد تعلق بالمال لكن قدمنا حق المرتهن لتعلقه بالعين وأن يكون الراهن أهلا للتبرع فلو كان مكاتبا وأذن له بالإعتاق لم يصح لأنه حق قد ثبت له فليس له إسقاطه إلا بإذن السيد وهذا التعليل يقتضي أنهما لو اتفقا على الإذن وقال المرتهن رجعت عن الإذن قبل أن تتصرف وقال الراهن لم تكن رجعت أن القول قول الراهن لأن الأصل عدم الرجوع قوله فصورته كما قال الزركشي إلخ ما نسبه الشارح للزركشي صرح به الدارمي قوله بطل البيع لأنه رهن مجهول وغير مملوك قوله لفساد الإذن أي بفساد الشرط وفساده بجهالة الثمن أو القيمة عند الإذن وليس الانتقال شرطا كالانتقال شرعا وبهذا علم جواب ما سيأتي عن الإسنوي والحاصل أنه لا فرق بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا وقوله وفساده بجهالة الثمن إلخ كتب عليه هذه العلة منتقضة بما إذا عين الثمن لا جرم علله في الإبانة بأنه كما لو شرط أن يرهن عنده عينا أخرى وهي علة صحيحة ع وقوله هذه العلة منتقضة بما عين الثمن كتب عليه أيضا والظاهر عدم الفرق

صفحة ١٦٣