قوله وبأن الفساد هنا يظهر دائما إلخ وبأن الظاهر من حال المالك إرادة بيعه عند إشرافه على الفساد فيباع إذ العاقل لا يختار إتلاف ماله فكان كما لو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا بخلاف العتق فقد لا يريد بيعه طلبا للثواب وبأنه هناك يفوت الحق بالكلية لفوات الرقبة بالعتق بخلافه هنا فإن المالية لا تبطل وبأنا لو صححنا ذلك في المعلق عتقه بصفة لأدى إلى إبطال قربة مقصودة وحق للعبد وهنا لم يؤد إلا إلى إبطال ملك المالك وقد وطن نفسه عليه بالرهن قوله يحل بعد فساده أو معه أو قبله بزمن لا يسع البيع قوله ولا فيما لو لم يشرط شيئا أشار إلى تصحيحه قوله لنقل الرافعي عن الأكثرين وقال الأذرعي إنه المذهب قوله قال وقضية كلامهم إلخ وهو كذلك فإن مطلق الإذن بالبيع لا يقتضي رهن الثمن بالدين المؤجل وإنما يقتضي وفاء الدين من الثمن إن كان حالا قوله فلو أذن للمرتهن في بيعه إلخ في بعض النسخ فلو أذن للمرتهن في الصورة الأولى قوله أو لم يأذن له أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولم تمكن مراجعته قوله وقواه النووي حيث قال قوي أو متعين قوله بل يباع وجوبا إلخ بعد القبض وقبله يكون برضاهما أو رضى الراهن والمرض المخوف في العبد ملحق بما يسرع فساده في الإجبار على بيعه وجعل ثمنه رهنا قال الإمام وسائر الحيوان كالعبد ولينظر فيما لو قال الراهن أنا أبذل قيمة هذا العبد لتكون رهنا مكانه ولا أبيعه هل يجاب الأقرب نعم فصل رهن المرتد إلخ قوله والمحارب أي المستحق قتله في قطع الطريق قوله صحيح كرهن الرقيق المريض المدنف قوله وبه صرح في المحرر والمنهاج ولا يكون برهنه ملتزما لفدائه لأنه ليس بمنقص لعينه ولا لقيمته بخلاف تزويجه للجانية قوله في كون ذلك عيبا في الحال أشار إلى تصحيحه وكتب جزم في الأنوار بأنه ليس بعيب ورجح السبكي والأذرعي كونه عيبا وهو الأصح قوله والآخر ينظر إلى الحال فلا يثبته أشار إلى تصحيحه قوله وقيل يبطل قال في المطلب ويشبه جريان ذلك بعينه في البيع أيضا
ا ه
وقال البغوي في فتاويه ينبغي أن يقال لا يصير السيد مختارا للفداء لأنه حين باعه لم يكن المال معينا بل ينفسخ البيع ويباع في الجناية
ا ه
صفحة ١٤٧