عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)وهذا الخلاف إنما ذكراه في الغصب ويفرق بين البابين بأن الغاصب متعد ولو أقرضه طعاما بمكة فلقيه بمصر فليس له مطالبته بقيمة مكة بل عليه مثله فإن تراضيا بقيمته جاز قال شيخنا قاله الزركشي قلت ولعله مبني على أنه ليست كل واحدة مما هو على الهامش علة مستقلة فالأوجه خلافه كاتبه وكتب أيضا قال الأذرعي وكلام الشافعي يشير إلى كل من العلتين فإذا أقرضه طعاما أو نحوه بمصر ثم لقيه بمكة لم يلزمه دفعه إليه لأنه بمكة أغلى كذا نص عليه الشافعي بهذه العلة وبأن في نقله إلى مكة ضررا فالظاهر أن كل واحدة منهما علة مستقلة قوله فرع له بل عليه كما يقتضيه كلام الأصل كلا التعبيرين حسن فإن قيمة مثل المقرض حتى ما بطل من النقد قد تنقص وقد تزيد قوله والذي يظهر كما قال ابن النقيب اعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي المراد بالصورة أن يكون على هيئته التي تختلف بها القيمة وفي التتمة يرد عليه من جنسه ما يجمع أوصافه حتى لا يفوت شيء من إقراضه فلا يمتنع من الرفق
ا ه
وفي التدريب ويجب رد المثل ولو من حيث الصورة ولو في المتقوم والمراد على صفته التي تختلف بها القيم حتى لو اقترض عبدا كاتبا رد مثله قوله لأن الظاهر أنه قصد الدفع عن القرض علم منه أن القرض لا يجب إيراده على معين بل يجوز أن يكون على موصوف ثم يعين
صفحة ١٤٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦