قوله لكن نص في البويطي على عدم لزومه أشار إلى تصحيحه وجزم به ابن الرفعة غير حاك للنص ولا لكلام الرافعي ثم حكى فيما إذا كان الحوت صغيرا وجها أنه يجب قبول الرأس والذنب لأن العادة أكلهما معه ثم قال والمذهب الأول وقال في المتوسط المتجه فيما تناهى صغره من السمك قبول الذنب والرأس والعرف شاهد له وكتب أيضا ونص في الأم على أنه يجب قبول الذنب إذا كان عليه لحم ومثله الرأس قوله ويجوز في السمك إلخ قال العراقيون وغيرهم ويصف السمك بالسمن والهزال وما صيد به قال الماوردي وزمان صيده إن كان طريا وزمان تمليحه إن كان مملوحا قوله قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجوز أشار إلى تصحيحه قوله وما قاله مردود إذ يعز وجود الأم إلخ أشار إلى تصحيحه فصل يجوز السلم في اللحم إلخ قوله وصنفه إن اختلف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكونه رضيعا إلخ لاختلاف الغرض بذلك ويبين نوع العلف قوله قال الماوردي إلخ أشار إليه الرافعي وظاهر كلام المصنف أنه إذا قال معلوفة لا يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن وقال في المطلب الظاهر قبوله لأنه قيل إن الراعية سمينها أطيب من المعلوفة لأن الراعية تتردد في المرعى والمعلوفة مقيمة فيكون سمينها أطيب قوله لم يلزمه ذكره أشار إلى تصحيحه قوله وكون اللحم من الفخذ إلخ لاختلاف الغرض بذلك وكلما قرب من الماء والمرعى فهو أطيب فلحم الرقبة أطيب لقربه ولحم الفخذ أدون لبعده وهذا فيما جرت العادة ببيعه قوله وكونه من سمين أو هزيل إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه مرادهم بالهزيل غير المعيب قوله ونص عليه الشافعي في البويطي فهو المذهب قوله ويأخذه بعظم معتاد لا يلزمه قبول الجلد على اللحم إلا جلد الصغار كما قاله الروياني وغيره وإلا جلد السمك والطير ولينظر في جلد الغنم السميط فإن صح السلم فيه وهو الأقرب لأن النار لم تؤثر فيه تأثيرا له بال فالأشبه قبول جلده عليه ولم أر فيه شيئا ولم أر من تعرض لاعتبار ذكر لون الحيوان الأهلي المسلم في لحمه وقد اعتبره الماوردي في لحم الوحشي وقال إن لألوانه تأثيرا في لحمه فيقرب أن يكون مثله في الأهلي إلا أن يتضح فرق ولا أخاله قاله الأذرعي قوله ولا ناضج بالنار يلحق بما دخلته النار ما دخله السوس أو البل أو العفن من الطعام قوله ولو سكرا وفانيدا إلخ قال في التتمة السلم في السكر والفانيد والدبس جائز لأن للنار في هذه الأشياء حدا مضبوطا قوله وصححه في تصحيح التنبيه في كل ما دخلته نار إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي ويشهد للنووي نص الأم فإنه قال في باب الخليط الذي يجوز السلم في كل واحد من خليطيه على انفراده ومن ذلك اللوز المخلوط بالسكر وهو صريح في جواز السلم في السكر وجرى عليه الصيمري والماوردي والقاضي الحسين وصاحب الكافي قوله بضيق باب الربا لأن المماثلة مرعية فيه وتأثير النار يفضي إلى الجهل بالمماثلة أو حقيقة المفاضلة والمرعي في السلم قرب الضبط وهو معلوم بالعادة فنزل كل باب على مأخذه وقد أشار إلى ذلك في البسيط والسلم يجوز في أمور كثيرة وتنضبط بالوصف ولا يجوز بيع بعضها ببعض فمن ذلك اللحوم والثمار والفواكه والخبز دخلته النار فلا يباع بعضه ببعض قطعا ويجوز السلم فيه على وجه قوله وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر مراده بلطيفة إنها مضبوطة قال الغزي قد يقال إن نفس السكر لا يحتاج إلى نار كثيرة وإنما يحتاج إليها لتمييز السكر عن القصب قوله وقال الروياني إنه الأصح عندي إلخ وقال في الاستقصاء إنه أصح الوجهين قوله والعسل المصفى بالنار أو السمن أو نحوه قوله والآجر ويذكر نوعه وطينه ولونه وطوله وعرضه وسمكه ووزنه كاللبن قوله والظاهر جوازه في المسموط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويذكر في التمر استثنى من جواز السلم في التمر التمر المكنوز في القواصر فإنه لا يسلم فيه كما نقله الماوردي عن الأصحاب لأنه لا يمكن استيفاء صفته المشروطة بعد كنازه ولو شرط نزع نوى التمر ففي صحة السلم فيه وجهان في الحاوي والبحر بلا ترجيح والزبيب كالتمر قال الأذرعي ويجب الجزم بأنه لا يصح السلم فيه بشرط نزع عجمه
ا ه
صفحة ١٣٤