والراجح أن القول قول الزوج بيمينه قوله ولو قال اشتريت ما لم أره إلخ اختلافهما في شرط القطع عند بيع الثمرة أو الزرع قبل بدو الصلاح كاختلافهما في الرؤية وشرط الربح في القراض اختصاصه بالمتعاقدين فلا يجوز شرط شيء منه لثالث فلو شرطاه له وتصادقا على أنه كان على وجه الاستعارة ففي الحاوي أن القراض صحيح وأنهما لو اختلفا فادعى أحدهما استعارة الاسم ليصح القراض وادعى الآخر التمليك ليبطل فالقول قول من ادعى التمليك لأن الظاهر معه ويكون القراض باطلا قال في الخادم فيحتمل أن الماوردي بناه على طريقته من تصديق مدعي الفساد ويحتمل أن يكون هذا ولو قلنا بتصديق مدعي الصحة لأن ذاك حيث لم يتفقا على ما ظاهره الفساد وإلا فالقول قول مدعي الفساد ولا سيما وقد يعضدها ظاهر اللفظ تنبيه سأل الأذرعي شيخه السبكي عن رجل بعث إلى آخر جارية فماتت عنده فقال باعثها إنما بعثتها إليك لتشتريها وقال المبعوث إليه هدية فمن المصدق منهما فأجابه الذي يسبق إلى الذهن أن القول قول الباعث لأنه الدافع وهو أعرف بنيته لكن دعواه السوم تقتضي تضمين القابض والأصل عدمه وجعل القابض مستاما من غير قصد السوم ولا ما يدل عليه بعيد وقبول قول القابض في الهدية لا يمكن أيضا فلو كانت الجارية باقية أمرناه بردها وإن ماتت في يده حلف القابض على نفي السوم وبرئ من قيمتها قال الناشري ويفهم من جوابه وتعليله أن الجارية لو تلفت حيث ادعى المالك البيع والقابض الهبة أنه لا ضمان على القابض فليتأمل ذلك ولو أخذ الحنطة في وقت الغلاء وأكل واختلفا بعد الرخص فقال الدافع بعتك بكذا وقال الآخذ بل كان قرضا صدق الآخذ بيمينه قال شيخنا الراجح في مسألة الهبة أن مدعيها عند تلفها يضمنها المثل في المثلي والقيمة في المتقوم فيجري في مسألتنا ويجري فيها أيضا خلاف فيما لو دفع إليه ألفا وتلفت وادعى الدافع القرض والآخذ الوديعة صدق مدعي السوم وكل ذلك يقتضي الضمان في مسألتنا قوله وإن باعه أو رهنه عصيرا إلخ فلو باع عصيرا أو خلا وأقبضه وبان نجسا أو خمرا فقال البائع تنجس أو تخمر في يدك وقال المشتري بل في يدك صدق البائع بيمينه قوله وناقشه في المطلب بأن مأخذ البداءة إلخ قال الزركشي وهو كما قال قوله لأن جانبه أقوى إلخ ولأنه يأتي بصدر العقد قوله وقضية التعليلين إلخ هو كذلك في ثانيهما دون أولهما قوله أنه يبدأ بالمشتري وقوله وأنهما يتساويان إلخ أشار إلى تصحيحهما قوله فيحلف البائع إلخ يحلف الوارث في الإثبات على البت وفي النفي على نفي العلم على الأصح وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على البت في الطرفين قوله تجمع نفيا وإثباتا لأنه مدعى عليه في النفي ومدع في الإثبات قوله ولأن الأصل يمين المدعى عليه وإنما يحلف المدعي على إثبات قوله عند قرينة اللوث أو نكول الخصم أو إقامة الشاهد الواحد قوله وقضية كلام الجمهور إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن صرح الصيمري إلخ نسبه الماوردي لبعض البصريين واقتضى كلامه تزييفه وعليه جرى ابن الرفعة قوله وبه يشعر كلام الماوردي قال الأذرعي وفي إشعار كلام الماوردي به نظر وبعد قوله يشعر بالجواز أشار إلى تصحيحه قوله والزوج في الصداق كالبائع لو قال والزوج في العوض لكان أشمل لئلا يخرج عنه الاختلاف في عوض الخلع ك والمسلم إليه والمساقى والمقارض والآجر والمكاتب في رتبة البائع وأضدادهم في رتبة المشتري وقس عليه م قوله وهو ما جزم به الماوردي والشيخان في كتاب الصداق قوله قال السبكي وينبغي أنه إذا حلف إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويشبه أن يكون إلخ قوله لأن اليمين لا تزيد على البينة ولأن كلا منهما قصد بيمينه إثبات الملك فلم يجز أن تكون موجبة للفسخ ولأن العقد وقع صحيحا باتفاقهما فلا ينفسخ إلا بالفسخ كسائر العقود قوله إن استمر نزاعهما أشار إلى تصحيحها قوله على ما صححه في شرح إرشاده عبارة إرشاده فإن أخرا فلكل والحاكم فسخ عقد وعبارة تمشيته وإذا تحالفا دعاهما الحاكم إلى الاتفاق فإن اتفقا فذاك وإلا فلكل منها الفسخ وللحاكم إذا سألاه أيضا الفسخ وكذا إذا أعرضا على الأصح ا ه أي عن سؤالهما قوله لكن نقل الإسنوي إلخ الذي يظهر لي القطع به أنه لا يعترض عليهما ع قوله لزم المشتري رده فمؤنته عليه قوله غرم قيمته إن كان متقوما إلخ قال في المطلب إنه المشهور وجزم به في الكفاية وجزم به أيضا صاحب المعين وقال إنه محل وفاق وصححه السبكي وهو المنصوص للشافعي قوله رد المشتري الموجود وقيمة التالف قال شيخنا جعله في الروضة مفرعا على تفريق الصفقة في رد المعيب وإمساك السليم قهرا أما إذا قلنا بالمنع فيرد قيمة المعيب التالف وقيمة السليم سليما ولذا زاد في العباب أنه يرد قيمة المعيب والسليم بالرضا قوله ذكره الرافعي ينتقض بأنه جعل النظر إلى قيمة الثمن التالف عند رد المعيب حكم الأرش من اعتبارها أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض مع أن النظر فيها لتغرم قوله فلو تحالفا في عبد وقد سقطت يده رده قال شيخنا أي بالرضا أخذا مما مر في تلف أحد العينين قوله فيما نقص منه أي المضمون وكتب باعتبار نقص قيمته فهو مثل تلك النسبة من الثمن قوله ولو عبر بقول أصله إلخ قد عدل المصنف عن تعبير أصله إلى ما قاله فسلم مما أورد عليه طردا وعكسا
قوله يرد على ما قاله في الضابط إلخ لا يرد إذ الأرش هنا ما نقص من القيمة قوله ما ضمن كله بالقيمة فبعضه ببعضها سكت الرافعي عن عكسه هذه القاعدة وقال الإمام إنها منعكسة قوله لكن يستثنى من طرده ما لو تعيب المعجل إلخ والمبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا لا أرش له في الأصح ولو رجع البائع في المبيع عند إفلاس المشتري ووجده ناقصا بآفة سماوية أو بإتلاف البائع فلا أرش له وإذا رجع المقرض في المقرض وقد تعيب في يد المقترض لا أرش له قال شيخنا سيأتي في باب القرض أنه يأخذه مع أرشه أو يرجع في بدله قوله فإنه لو تعيب في يده قال شيخنا أي الغاصب أو المشتري منه بسبب متقدم في يد الغاصب فقرار الضمان حينئذ على الغاصب لا على المشتري أما إذا تعيب في يد المشتري ابتداء فقرار الضمان عليه لا على الغاصب
صفحة ١٢٠