556

قوله لا نفسه يستثنى من منع إجارة نفسه ما إذا تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمانه بإذنه فإن للمأذون وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح قوله تردد للقاضي الراجح المنع قوله فإن أذن له أن يتجر في نوع إلخ احترز من القدر والأجل والحلول فإن الحال قد يقتضي إبدال ذلك بالمصلحة كما في الوكيل قاله ابن الخياط قال وكان شيخي رضي الدين يقول والنوع والمدة كذلك قوله فإن قال اتجر في هذا الألف أو به قوله ولو أذن المأذون لعبده في تصرف معين جاز قال ابن يونس في شرح الوجيز لا فرق بين أن يوكل عبده أو أجنبيا وإن خصه الغزالي بعبده وأن يوكل فيما يعجز عنه قال الأذرعي وهو حسن قال في الوسيط ولا فرق بين عبد المأذون والأجنبي وقال الغزالي في البسيط ولا خلاف في أنه يجوز التوكيل في آحاد التصرفات قوله وهذا ما صححه الإمام إلخ قال الزركشي والوجهان فيما لا يعجز عنه أما المحجوز عنه فيجوز قطعا أشار إليه الإمام وغيره وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يتبرع هو محمول على ما إذا لم يعلم رضا السيد به وإلا فيجوز قوله أما في غيبته عنه فله الإنفاق على نفسه أشار إلى تصحيحه قوله ولا ينعزل بالإباق وإنكار الرق والتدبير والرهن ولا بأن يغصب قوله وإقراره بدين التجارة مقبول قال في البحر ولو أقر بعين في يده أنها مغصوبة أو وديعة أو عارية لم يصح إقراره وإنما يصح إقراره بمعاملة تتعلق بالتجارة وذكر شريح الروياني في روضته أنه لو أحاطت بالمأذون الديون فأقر بشيء مما في يده أنه لسيده استعاره منه قبل وقيل لا يقبل قوله ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه يجوز له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحدها أن الخسران يعني ديون التجارة فرع عبدان مأذونان لاثنين اشترى كل منهما الآخر وجهل السابق بطلا كتزويج وليين من اثنين قوله وأصحهما نعم إلخ جزم به بعضهم وهو الأصح قوله حتى نعلم الإذن المراد بالعلم غلبة الظن قوله لا بقوله إلخ وقال بعضهم يكفي قوله إذا غلب على الظن صدقه قوله وفرقوا بينه وبين الوكيل إلخ قال ابن الرفعة وهذا يقتضي تخصيص مسألة الوكيل بحالة جهله بحاله وقد يفهم أنه لو علم أن ما تولى بيعه مملوك لغيره لا يجوز أن يشتريه منه لو سكت والحق أنه يجوز أن يشتريه منه ولو علم الحال ولم يدع الوكالة لوجود اليد الشاهدة بالملك قوله قال السبكي وينبغي أن يكفي أشار إلى تصحيحه قوله وكما أن سماعه من السيد والشيوع وقول الوكيل كذلك قال شيخنا أي يكتفى بالسماع ممن ذكر أما الحاكم فلا يكفي عنده إلا البينة أو سماعه من السيد كا قوله بل خبر من يثق به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال أي كالأذرعي قوله الظاهر الثاني أشار إلى تصحيحه قوله إن قال حجر علي إلخ ما الحكم إذا جحد إذن السيد له أيكون كالوكيل أم كقوله حجر عليه السيد ولم لا يفرق في الجحد بين أن يكون لغرض أو نسيان أم لا ويظهر أنه لا بد من التفريق ويكون كقوله حجر عليه السيد قوله نعم لو قال كنت أذنت له وأنا باق جازت أشار إلى تصحيحه قوله فيما إذا كذبه السيد أو الموكل قوله سمع الإذن من غير السيد أو الموكل قوله وإلا جازت معاملته أشار إلى تصحيحه قوله حيث ظن كذب العبد أي أو الوكيل قوله جازت معاملته أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ينبغي تصويرها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو مما كسبه العبد بعد الحجر إلخ قال شيخنا الغاية راجعة لما بعد لا والمعنى أن ما كسبه بعد الحجر لا يؤدي منه قوله ذكره البلقيني وغيره أي كالزركشي وابن العماد قوله ويفارق نظيره في عامل القراض إلخ فرق في التتمة بأن دين الوكيل يلزم في ذمة الموكل إذ ليس هناك محل آخر يتعلق به فإن أكساب الوكيل ليست له وأما ديون المأذون فلا تثبت في ذمة السيد لأنه عين لديونه محلا يتسع للديون وتتعلق به وإذا لم تتعلق بذمته لوجود محل تتعلق به أمرناه بالقضاء من الكسب وإنما كان الأصح في عامل القراض انقلاب العقد إليه لتقصيره في عدم احتياطه فيما يحصل به الربح ويخالف الوكيل فإنه متبرع فلا يناسب التغليظ عليه بإلزام ما أوقعه لغيره قوله في وجه يظهر ترجيحه الأصح عدم وقوع العقد للعامل والوكيل قوله وإن اشترى بعينه إلخ فإن عاد الألف إلى العبد بفسخ طرأ فهل يتجر فيه بلا إذن جديد وجهان أصحهما أن له ذلك قوله تتعلق ديون التجارة إلخ شمل ما لزمه بشراء فاسد كما حكاه الجوري عن ابن سريج قوله بما في يده قال الرافعي لو كان في يده شيء لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يؤدي منه لكن في تصويره عسر لأنه إن اقترض لنفسه فالقرض فاسد أو للتجارة بإذن سيده فقريب فيحمل عليه لكن ينبغي أن يؤدي منه لأنه مال تجارة ع قوله الحاصلة قبل الحجر عليه لا ما تاجر فيه بعد الحجر عليه لأنه ليس مال تجارة أي بأن أحدث له إذنا فيها قوله ولا مهرها ما ذكره هنا من عدم التعلق بالمهر وجزم به ولم يذكر في الباب خلافه قد جزم بعكسه في كتاب النكاح في باب المولى عليه وستعرف لفظه في موضعه فراجعه ا ه وعبارة الرافعي هناك وإذا كان لعبده المأذون له في التجارة أمة وكان عليه دين فزوجها بإذن العبد دون الغرماء لم يصح على أصح الوجهين ووطؤه هذه الجارية كالتزويج وإذا وطئ بغير إذن الغرماء فهل عليه المهر فيه وجهان زاد في الروضة قلت لعل أصحهما الوجوب لأن مهرها مما يتعلق به حق الغرماء ا ه واعترض بأنه لا تخالف بين الموضعين فإن الكلام هنا في مهر المأذونة نفسها والذي في النكاح في أمة المأذون والفرق بينهما ظاهر فإن أمة المأذون من جملة أموال التجارة بخلاف المأذونة نفسها قوله أي المأذونة خرج بمهر المأذونة مهر أمة التجارة فإنه يتعلق به ديون الغرماء قوله فإن تصرف السيد في المال إلخ قال الأذرعي الوجه إنفاذ عتقه إذا كان موسرا حيث ينفذ إعتاق الراهن والوارث ومالك الجاني ويؤخذ مما ذكره أن العبد يصير محجورا عليه للغرماء بنفس الدين ولا الحاكم وهي مسألة نفيسة كان بعض فقهاء العصر يتوقف فيها وكذلك السيد يصير محجورا عليه في أموال العبد لحق الغرماء ولحق العبد قوله لأن الدين إلخ وإن لم يستغرق ما بيده قوله جزم في الأنوار بأنها حجر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأوجه إلخ قوله كعوض الخلع ينظر فيما إذا وقع الخلع مع العتق أيملكه السيد أو العتيق فرع لو دفع دابة إلى مأذون السيد في حفظ دواب الناس بالأجرة أو بغيرها ليحفظها فهلكت عنده فلا ضمان ولو ركبها ثم تلفت ضمنها وتعلق برقبته ولو كان غير مأذون فتلفت فلا ضمان وإن أتلفها فهو كما لو أودعه بغير إذن سيده وأتلفه العبد فيتعلق الضمان برقبته قوله ولا ضمان على السيد وإن رأى المبيع إلخ في يده قوله لأنه وجب برضا مستحقه بخلاف اللقطة إذا تركها في يده حتى تلفت يضمنها في الأصح قوله إذا ملكه السيد مالا لم يملكه لقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وكما لا يملك بالإرث ولأنه مملوك كالبهيمة

باب اختلاف المتابعين

صفحة ١١٤