لا يدخل قطعا والفرق بينهما واضح ولو اتصل بها ساباط على حائطها ففي دخوله أوجه ثالثها إن كانت جذوعه من الطرفين على حائطها دخل وإلا فلا قوله على حمامات الحجار المنقولة بخلاف المثبتة وإن كانت من خشب قوله والمغلاق المثبت في بعض النسخ المعتمدة لمفتاحه قوله لا المنقولات كالسرير إلخ هل يخير المشتري إن جهل كونها في الدار واحتاج نقلها لمدة لها أجرة وجهان أصحهما ثبوته له قوله وماء الصهريج قال شيخنا جعل ماء الصهريج مشبها به من حيث إنه لا يدخل ماؤه إلا بالتنصيص عليه لا أن مراده أن الصحة تتوقف على التعرض لدخوله كالبئر قوله ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع قال في الأنوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد أن يستقي من بئر غيره لا يمنع فلا نجعل للماء حكما ويدخل في البيع تبعا وعلى هذا نزل قولهم لو باع دارا بدار فيهما بئران صح البيع قوله ويدخل في بيع الدار حريمها أي الذي يستحقه من السكة المنسدة الأسفل وما ذكره في إحياء الموات من أن الدار المحفوفة بالمساكن لا حريم لها أراد به غير الحريم المستحق قوله للاختصاص لا للملك وإلا لنفاه جعله لسيده قوله إن لم يكونا ذهبا إلخ قال في الخادم والمعنى في استثناء ذلك أن استعماله حرام وما حرم استعماله لا يتبع وبه يظهر أن الاستثناء لا يختص بالبرة بل النعل كذلك وكنا لو اتخذ للعبد حليا يحرم استعماله كالطوق والدمج لا يدخل وكذا لو حلى الشاة بالذهب والفضة وباعها فإن تحليتها حرام كما قاله الدارمي وغيره قوله وجمع بينهما بما قاله القاضي إلخ هذا التفصيل أشار إليه في أصل الروضة في الكلام على ما يدخل في بيع الأرض فقال ولو كان في الأرض أشجار خلاف تقطع من وجه الأرض فهي كالقصب قوله وبه جزم الماوردي والروياني قال في الأنوار الأول أن لا يكون لها ثمر ولا ورد كالخلاف وشبهه فإذا باعها مطلقا دخلت الأوراق في البيع ولو كان فرصادا أو نبقا ا ه وجزم الماوردي بعدم دخول ورق التوت ورجحه الروياني فلا يستدل بكلامهما على ترجيح عدم دخول ورق الحناء قوله خلافا لمن قال أنه لمن له الثمرة قال البلقيني الظاهر أنه لمن له الثمرة ا ه يحمل هذا على ما إذا جرت العادة بقطعه مع الثمرة والأول على غيره قوله بل يلزم المشتري تفريغ الأرض منه إلخ لو لم يفرغها لزمته الأجرة إذا قصر في ذلك قوله لكن يجب على مالكه بقاؤها لو تفرخت منها شجرة أخرى فهل يستحق إبقاؤها كالمتجدد من عروق الأصل وغلظها أم لا لحدوثها أم يفرق بين ما تجري العادة باستخلافه وما لم تجر به قال بعضهم فيه احتمالات والأول أظهر كذا في المطلب بقي احتمال رابع وهو إبقاؤها مدة بقاء الأصل فإذا زال أزيلت ثم قال في المطلب ما يعلم استخلافه كالموز فلا شك في وجوب بقائه قوله بحكم استتباع المنفعة إلخ فلا أجرة له في مدة بقائها قوله فلو انقلعت أو قلعت لم يكن إلخ قال في المطلب ومما تعم به البلوى ولم أره منقولا أن يبيع الشجر أو البناء والأرض في إجارته ولم تنقض المدة وعلم المشتري بذلك فهل نقول يستحق الإبقاء بقية المدة بالأجرة وهو الأشبه وعليه العمل أو مجانا كالمملوكة قال فلو كانت الأرض موصى بمنفعتها فيشبه أنها كالمملوكة لأن المنفعة ملكه دائما تورث عنه وأقول بل الأشبه أن المؤجرة والموصى بمنفعتها مدة معينة كذلك تلك المدة ش وقوله وهو الأشبه أشار إلى تصحيحه قوله كما لو اشترى ثمرة مؤبرة أي بعد بدو صلاحها قوله فتظهر الصحة كالجدار أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو واضح قوله أو الظاهر للبائع إلخ وإذا شرطت للبائع وهي غير مؤبرة لم يشترط شرط القلع لأنها غير مبيعة وقيل نعم كما لو اشتراها فإن قيل لو باع حاملا واستثنى حملها لنفسه فإنه يبطل البيع وكذا لو باع دارا واستثنى منفعتها لنفسه شهرا في الأصح والفرق أن الحمل لا يفرد بالبيع وبجواز إفراد غير المؤبرة كما إذا باع الطلع في قشره وهو مقطوع أو على النخل في الأصح وأما المنفعة فلأنه يلزم من استثنائها خلو المبيع عن المنفعة بالكلية في مدة الاستثناء ولو باع نخلة عليها مؤبرة فهي للبائع فلو حدث طلع جديد في تلك السنة فالأصح أنه للبائع مع أنه لو استثنى ذلك لفظا لم يصح قوله فللبائع فإن جهل المشتري حصول ما ذكر خير قوله وإن كان قبل ذلك فللمشتري هذا التفصيل لا يختص بالبيع بل يجري في عقود المعاوضة كما قاله ابن الصباغ وغيره كأن يجعل النخل صداقا أو أجرة أو عن صلح ولا يتبع في الرجوع بالطلاق قوله ولأنه من ثمرة العام لو أطلعت النخلة ثانيا في العام بعد البيع كان الطلع الثاني للبائع على الأصح لأنها ثمرة عام ذكره الأذرعي وقياس كون التوأم الثاني للمشتري أن يكون الطالع له
صفحة ١٠٢