قال في الخادم إن كلام القاضي صريح في أنه يجب أن يذكر أنه اشتراه بالعرض في صورة ما إذا قال قام علي وكلام البغوي عنه يقطع كل احتمال قال فالذي فهمه الرافعي صحيح وعليه جرى صاحب التعجيز في شرحه وغيره أي في ذكر العرض في الصورتين فالمغلط غالط قوله وقال المتولي لا فرق بينهما وتعليلهم صريح في موافقته قوله ويخبر بالأجل قال الأذرعي وبقدره إلخ إلا أن يجري العرف بمدة معلومة في آجال السلع بالأسواق
ا ه
صفحة ٩٤