546

قال في الخادم إن كلام القاضي صريح في أنه يجب أن يذكر أنه اشتراه بالعرض في صورة ما إذا قال قام علي وكلام البغوي عنه يقطع كل احتمال قال فالذي فهمه الرافعي صحيح وعليه جرى صاحب التعجيز في شرحه وغيره أي في ذكر العرض في الصورتين فالمغلط غالط قوله وقال المتولي لا فرق بينهما وتعليلهم صريح في موافقته قوله ويخبر بالأجل قال الأذرعي وبقدره إلخ إلا أن يجري العرف بمدة معلومة في آجال السلع بالأسواق

ا ه

صفحة ٩٤