عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله وليتك العقد سواء أقال بما اشتريت أم سكت أو وليتك كما قاله الجرجاني وغيره قوله أو بعضه إن حط عنه إلخ لأن معنى قوله وليتك العقد لا أطالب إلا بما أطالب به ولا يخفى أن الحط إنما يصح في غير الربوي المعتبر فيه التماثل قوله ووارثه ووكيله أي والموصى له بالثمن والمحتال به والسيد بعد تعجيز المكاتب نفسه وموكل البائع قوله وعبارة الشيخين أي في الشرح والروضة قوله فإن حط الكل قبل التولية لم تصح لو عبر المصنف بدل الحط بالسقوط لشمل ما لو ورث المولى الثمن أو بعضه فينبغي كما قاله الزركشي أنه يسقط عن المتولي كما يسقط بالبراءة وعليه لو ورث الكل قبل التولية لم تصح س قوله وبعد لزومها وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط عنه قبل التفرق من المجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح فتستمر الدار على ملك الوالد قوله وقضية كونها بيعا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن قال الإمام إلخ وضعفه ابن الرفعة بأن المتوقع ليس كالواقع وإلا لما صح العقد هنا للجهالة لو اطلع المولى على عيب قديم بالمبيع فهل يرد على المولى أو على بائعه قال ابن الرفعة لم أر فيه نقلا وظاهر نص الشافعي يقتضي أنه يتخير في ذلك وفي نظيره من البيع يرد على الذي اشترى منه
ا ه
لا يرده إلا على المولى قوله وتوقف في أنه هل للبائع مطالبة المتولي ليس له مطالبته قوله فوجهان وفي كلام السبكي ما يدل على الصحة وبها صرح ابن السراج اليمني في شرح الحاوي وهي الأصح قوله فيجوز أن يقال يكون الأجل في حق الثاني من وقتها أشار إلى تصحيحه قوله هو أن يقول أشركتك في المبيع لو باع الولي غير الأب والجد مال الطفل ثم قاله له المشتري أشركتك في هذا العقد فهل يجوز له ذلك أم لا فيه نظر لأنه صار كالمشتري لنفسه
صفحة ٩١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦