543

باب التولية

قوله وليتك العقد سواء أقال بما اشتريت أم سكت أو وليتك كما قاله الجرجاني وغيره قوله أو بعضه إن حط عنه إلخ لأن معنى قوله وليتك العقد لا أطالب إلا بما أطالب به ولا يخفى أن الحط إنما يصح في غير الربوي المعتبر فيه التماثل قوله ووارثه ووكيله أي والموصى له بالثمن والمحتال به والسيد بعد تعجيز المكاتب نفسه وموكل البائع قوله وعبارة الشيخين أي في الشرح والروضة قوله فإن حط الكل قبل التولية لم تصح لو عبر المصنف بدل الحط بالسقوط لشمل ما لو ورث المولى الثمن أو بعضه فينبغي كما قاله الزركشي أنه يسقط عن المتولي كما يسقط بالبراءة وعليه لو ورث الكل قبل التولية لم تصح س قوله وبعد لزومها وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط عنه قبل التفرق من المجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح فتستمر الدار على ملك الوالد قوله وقضية كونها بيعا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن قال الإمام إلخ وضعفه ابن الرفعة بأن المتوقع ليس كالواقع وإلا لما صح العقد هنا للجهالة لو اطلع المولى على عيب قديم بالمبيع فهل يرد على المولى أو على بائعه قال ابن الرفعة لم أر فيه نقلا وظاهر نص الشافعي يقتضي أنه يتخير في ذلك وفي نظيره من البيع يرد على الذي اشترى منه

ا ه

لا يرده إلا على المولى قوله وتوقف في أنه هل للبائع مطالبة المتولي ليس له مطالبته قوله فوجهان وفي كلام السبكي ما يدل على الصحة وبها صرح ابن السراج اليمني في شرح الحاوي وهي الأصح قوله فيجوز أن يقال يكون الأجل في حق الثاني من وقتها أشار إلى تصحيحه قوله هو أن يقول أشركتك في المبيع لو باع الولي غير الأب والجد مال الطفل ثم قاله له المشتري أشركتك في هذا العقد فهل يجوز له ذلك أم لا فيه نظر لأنه صار كالمشتري لنفسه

صفحة ٩١