عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله واعتياد ابن سبع بوله بالفراش شمل ما لو اطلع عليه بعد بلوغه قوله ففي الرد نظر لا رد به لعدم كونه عيبا قوله أو أصم ولو في أحد من الأذنين قوله أو أحرم لا يفهم أو ألثغ أو تمتاما قوله وقياس ما قدمه المصنف إلخ قال الأذرعي الأشبه أنها عيب مطلقا ولا سيما إذا كانت قتلا أو قد تكررت منه والتوبة غير ووطؤ ولا يوثق بها عزي القتل عنه لا تزول وإن تاب كالزنا وأولى ثم رأيت السبكي قد قال في شرح المهذب قلت ينبغي أن يكون عيبا مطلقا كالسرقة والزنا وقد حكاه صاحب الاستقصاء
ا ه
وهذا حق قوله وقياس ما قدمته أنه ليس بعيب أي وجزم به في الأنوار والأصح الأول قوله أو به قروح أي أو جرب أو بسمن أو سعال أو وشم أو خرم في أنف أو أذن قوله في غير سنه وهو أربعون سنة قوله وفصل ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومنها كونه نماما قال شيخنا صيغة المبالغة في النمام ليست بقيد وقذف المحصنات ليس بقيد أيضا فمطلق القذف كاف في ثبوت الرد به قوله أو كذابا أي أو شتاما أو آكل الطين قوله أو تاركا للصلاة في الرد بترك الصلاة نظر ولا سيما من قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذ الغالب عليهم الترك ولا سيما الإماء بل هو الغالب في بجحد الإسلام وقضية الضابط أن يكون الأصح منع الرد فو
صفحة ٥٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦