521

قوله واعتياد ابن سبع بوله بالفراش شمل ما لو اطلع عليه بعد بلوغه قوله ففي الرد نظر لا رد به لعدم كونه عيبا قوله أو أصم ولو في أحد من الأذنين قوله أو أحرم لا يفهم أو ألثغ أو تمتاما قوله وقياس ما قدمه المصنف إلخ قال الأذرعي الأشبه أنها عيب مطلقا ولا سيما إذا كانت قتلا أو قد تكررت منه والتوبة غير ووطؤ ولا يوثق بها عزي القتل عنه لا تزول وإن تاب كالزنا وأولى ثم رأيت السبكي قد قال في شرح المهذب قلت ينبغي أن يكون عيبا مطلقا كالسرقة والزنا وقد حكاه صاحب الاستقصاء

ا ه

وهذا حق قوله وقياس ما قدمته أنه ليس بعيب أي وجزم به في الأنوار والأصح الأول قوله أو به قروح أي أو جرب أو بسمن أو سعال أو وشم أو خرم في أنف أو أذن قوله في غير سنه وهو أربعون سنة قوله وفصل ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومنها كونه نماما قال شيخنا صيغة المبالغة في النمام ليست بقيد وقذف المحصنات ليس بقيد أيضا فمطلق القذف كاف في ثبوت الرد به قوله أو كذابا أي أو شتاما أو آكل الطين قوله أو تاركا للصلاة في الرد بترك الصلاة نظر ولا سيما من قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذ الغالب عليهم الترك ولا سيما الإماء بل هو الغالب في بجحد الإسلام وقضية الضابط أن يكون الأصح منع الرد فو

صفحة ٥٨