وهو تمحل فس قوله فيظهران الصحة بكل الثمن أشار إلى تصحيحه قوله كما يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع وهو مأخوذ من قولهم ويوزع الثمن بينهما باعتبار قيمتها قوله ما إذا أجر الراهن العين المرهونة إلخ وما إذا وكل في إجارة دار مدة فزاد الوكيل عليها في عقد واحد أو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة فأجره الناظر أكثر من المدة المشروطة أو باع الوكيل بغبن فاحش قوله مدة تزيد على محل الدين قال شيخنا سواء كان عالما أم جاهلا ومثل ذلك ناظر الوقف خلافا لأبي زرعة قوله وما إذا باع ماله ومال غيره إلخ لو كان بينهما أرض مناصفة فعين أحدهما منها قطعة شقيقه وباعها بغير إذن شريكه قال البغوي لا يصح البيع في شيء منها على كل قول وهو كما قال وقيس به ما في معناه فو قال شيخنا قال الشارح في فتاويه في باب الإجارة إنما بطل البيع في القطعة المدورة كلها ولم يأت فيها تفريق الصفقة لما في إثابته فيها من تضرر الشريك بمرور المشتري في حصته إلى أن يصل إلى القطعة المبيعة قوله نبه عليه الزركشي هو ما أفهمه كلام الشيخ أبي حامد والأصح خلافه فلا يستثنى والفرق بينه وبين ما قاس عليه واضح قال شيخنا إذ التقدير في البيع أقوى منه في الطلاق لا سيما وهو مختلف فيهما إذ الأول مطابق لما قبله والثاني غير مطابق إذ المعطوف عليه جمع والمعطوف مفرد فاختلفا قوله ثم القول بالصحة فيما ذكر أشار إلى تصحيحه قوله وقال ابن المنذر أنه مذهب الشافعي اعتذر بعضهم عن الأصحاب في ترجيحهم الصحة بأن قول الربيع أن البطلان آخر قوليه يحتمل آخرهما في الذكر لا في الفتوى وإنما يكون المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به أما إذا ذكر في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول وجب أن ينسب إليه القولان قال على أن هذه اللفظة وهي أحد قوليه بالدال فقصرت فقرئت بالراء قوله أحدهما الجمع بين حلال وحرام أشار إلى تصحيحه قوله والتفرق قبل القبض قال شيخنا لعله مفرع على القول المار أن تفريق أحد المتعاقدين مكرها في الربوي قبل القبض يبطله والأصح خلافه نعم يمكن حمل كلامه على أن قوله التفرق قبل القبض من أمثلة التلف مع قطع النظر عن كونه من أمثلة ما تلف بلا اختيار على أنه لا ينافي ما مر وإن رجعناه إلى قوله بلا اختيار لأن الكلام الأول ثم في تفريق أحد المتعاقدين مكرها مع بقاء المعقود عليه ومقابله فلا بأس وكلامه هنا في تلف بعض المعقود عليه فحصل اليأس من قبضه قوله فيتخير المشتري كما سيأتي قضية كلامه أنه لا خيار للبائع وهو كذلك كما صرح به في شرح المهذب واستشكل لأن علة المنع فيما يأتي التفريط وهو مفقود هنا قوله ولو تلف أحدهما أي حسا أو شرعا كأن باعه ولو لبائعه أو كانا من المثليات التي لا تنقص بالتبعض قوله كما في المطلب أي وغيره وأشار إلى تصحيحه قوله وإنما لم يثبت الخيار للبائع إلخ أي وإن جهل وإن اقتضى كلام الروياني والمحاملي تخصيصه بالعلم قوله والخنزير شاة وقيل بقرة قوله والترجيح من زيادته وصححه النووي في شرح المهذب وتصحيح التنبيه ونقله الرافعي في الصداق عن النص قوله كما اقتضاه كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله بين عقدين مختلفي الحكم إلخ المراد اختلافهما في شروط الانعقاد وأسباب الفسخ والانفساخ ليتناول ما مثلوا به اختلاف الأحكام من أن التأقيت شرط لانعقاد الإجارة وانتفاءه شرط لانعقاد البيع والسلم يجب قبض رأس المال فيه في المجلس بخلاف الإجارة والبيع أي إجارة العين قوله كبيع وإجارة إلخ قال الزركشي علم من تمثيله أن المراد العقود اللازمة للطرفين ويلتحق بها اللازمة من أحدهما كالبيع والجعالة وما وقع في الشرح والروضة في باب المسابقة من الامتناع عن الصيدلاني فليس من هذه الحيثية قوله ذكره الرافعي في المسابقة أي فقال أنه لو اشترى منه ربويا وعقد عقد المسابقة بعشرة فإن جعلنا المسابقة لازمة فهو كما لو جمع في صفقة واحدة بين بيع وإجارة وفيه قولان وإن جعلناها جائزة لم يجز لأن الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في صفقة واحدة لا يمكن قلت يمكن توجيهه بأنه يؤدي إلى تناقض الأحكام لأن العشرة لا يلزم تسليمها عن عقد الجعالة إلا بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب تسليمها في المجلس ليتوصل إلى قبض ما يخص الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات كما علم ويقاس بذلك ما إذا جمع بين إجارة ذمة أو سلم وجعالة بخلاف الجمع بين البيع والجعالة فإنه لا يشترط القبض في المجلس ب قوله زوجتك جاريتي إلخ أي إذا كان ممن تحل له الأمة قوله لتقدم أحد شقيقه على مصير العبد من أهل مبايعة السيد قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهايأة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المعنى المقتضي للإبطال وهو أحد شقيه على مصير العبد أهلا لمبايعة السيد قال ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما مهايأة قال ولم أر من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه قوله من أنه الجمع بين حلال وحرام أشار إلى تصحيحه قوله وكذا بتعدد المشتري قال الأذرعي صورة تعدد المشتري أن يقول بعتكما كذا بألف فيقولان قبلنا أو اشترينا أو يقول كل منهما اشتريت نصفه بخمسمائة سواء قالا معا أم مرتبا إذا لم يطل الفصل وللإمام في هذه احتمال ولو قال بعتك يا زيد هذا بكذا وبعتك يا عمرو هذا بكذا فقبل أحدهما فقط صح قطعا ولم ينظروا إلى تخلل الإيجاب الآخر بين الإيجاب والقبول الآخر قوله أو ثلاث من ثلاثة كان العقد تسعة إلخ العدد الكثير في تعدد الصفقة بحسبه كالقليل وفي الخادم أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يطل الفصل فإن طال صح فيما لم يطل
ا ه
صفحة ٤٦