عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله وقد يحكم بالصحة معه إلخ قال الزركشي ويستثنى من القسم الثاني مسألتان يبطل البيع فيهما مع وجود النهي لأمر آخر وهما التفريق بين الأم وولدها بالبيع ونحوه وبيع السلاح من أهل الحرب ا ه ويجاب بأن بطلانه فيهما إنما هو لخصوصية وهو عدم القدرة على التسليم شرعا منه قوله لأمر آخر أي خارج عنه غير لازم له قوله ليصبح النهي إذ العسب لا يتعلق به النهي لأنه ليس من أفعال المكلفين قوله غير مقدور عليه للمالك وفارق جواز الاستئجار لتلقيح النخل بأن الأجير قادر على تسليم نفسه وليس عليه عين حتى لو شرط عليه ما يلقح به فسدت الإجارة وههنا المقصود الماء والمؤجر عاجز عن تسليمه قوله وبيع حبل الحبلة فيه مجاز من وجهين أحدهما إطلاق الحبل على البهائم مع أنه مختص بالآدميات الثاني أنه مصدر أريد به اسم المفعول قوله وهو بكسر النون كذا ضبطه النووي والمشهور أنه بفتح النون قوله وهو ما في بطون الأمهات من الأجنة ظاهر كلام المصنف أن الملاقيح اسم لما في بطون الإبل وغيرها وهو ما قاله الأزهري وصاحب المجمل وقال الجوهري هو ما في بطون الإبل خاصة قوله بأن يلمس ثوبا لم يره بضم الميم وكسرها كما قاله النووي في تهذيبه وما اشتهر على الألسنة من الفتح فلا وجه له لأنها في الماضي مفتوحة ولا حرف حلق ر قوله بأن يقول أنبذ إليك ثوبي هذا إلخ أو أي ثوب نبذته إليك فهو مبيع منك بعشرة قوله فلا يصح قال شيخنا وإن قال بعده ونصفها بأربعمائة كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لما في العباب
صفحة ٣١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦