عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله أن يؤاجره الحاكم أشار إلى تصحيحه قوله قال ابن الصباغ والعمراني أي وغيرهما قوله والماوردي كالمدبر جزم به في العباب وعلى الأول يفرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة بقوة حق العتق في المدبر ولهذا يمتنع بيعه على مذهب أبي حنيفة بخلاف المعلق عتقه بصفة قوله فالظاهر إجباره ما استظهره مردود بأنه بيع لها وهو لا يصح قوله فأسلم قبل القبض لم ينفسخ العقد شمل ما لو كان قبل لزوم العقد والبائع كافر فإن الأصح أنه لا ينفسخ قوله قال الإمام أي والغزالي فرع أمة كافرة حملت من مسلم أو كافر فأسلم يحتمل أن يؤمر مالكها بإزالة ملكه عنها إن قلنا أن الحمل يعطى حكم المعلوم قاله في البحر قوله وله شروط خمسة ذكر السيرجي في الطراز المذهب أن شروط البيع اثنان وثلاثون شرطا قوله الأول الطهارة يدخل فيه المائع الواقع ما لا نفس له سائلة فيصح بيعه ولكن يثبت للمشتري الخيار لأن النفوس تعاف أكله وشمل ما لو غلب على ظنه طهارته بالاجتهاد وعلم من هذا الشرط أن من اشتبه عليه مذكاة وميتة أو ماء وبول لم يجز أن يبيع أحدهما بالاجتهاد قوله لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلخ ولأنه محرم أكله وما حرم أكله حرم بيعه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه رواه أبو داود بسند صحيح قوله ولو دهنا فرق في المجموع بأن معظم منافع الدهن الأكل وهو ممتنع مع النجاسة بخلاف نحو الثوب فإن معظم منافعه موجود مع النجاسة وقضية هذا الفرق صحة بيع دهن بزر الكتان وإن كان متنجسا وليس كذلك وإن صرح البندنيجي بخلافه
السكر إذا تنجس لا يصح بيعه لأنه لا يمكن تطهيره ذكره الماوردي في الحاوي قبيل باب السلم بأوراق قال شيخنا صورته أنه تنجس قبل طبخه وانعقاده
صفحة ٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦