493

قوله أن يؤاجره الحاكم أشار إلى تصحيحه قوله قال ابن الصباغ والعمراني أي وغيرهما قوله والماوردي كالمدبر جزم به في العباب وعلى الأول يفرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة بقوة حق العتق في المدبر ولهذا يمتنع بيعه على مذهب أبي حنيفة بخلاف المعلق عتقه بصفة قوله فالظاهر إجباره ما استظهره مردود بأنه بيع لها وهو لا يصح قوله فأسلم قبل القبض لم ينفسخ العقد شمل ما لو كان قبل لزوم العقد والبائع كافر فإن الأصح أنه لا ينفسخ قوله قال الإمام أي والغزالي فرع أمة كافرة حملت من مسلم أو كافر فأسلم يحتمل أن يؤمر مالكها بإزالة ملكه عنها إن قلنا أن الحمل يعطى حكم المعلوم قاله في البحر قوله وله شروط خمسة ذكر السيرجي في الطراز المذهب أن شروط البيع اثنان وثلاثون شرطا قوله الأول الطهارة يدخل فيه المائع الواقع ما لا نفس له سائلة فيصح بيعه ولكن يثبت للمشتري الخيار لأن النفوس تعاف أكله وشمل ما لو غلب على ظنه طهارته بالاجتهاد وعلم من هذا الشرط أن من اشتبه عليه مذكاة وميتة أو ماء وبول لم يجز أن يبيع أحدهما بالاجتهاد قوله لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلخ ولأنه محرم أكله وما حرم أكله حرم بيعه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه رواه أبو داود بسند صحيح قوله ولو دهنا فرق في المجموع بأن معظم منافع الدهن الأكل وهو ممتنع مع النجاسة بخلاف نحو الثوب فإن معظم منافعه موجود مع النجاسة وقضية هذا الفرق صحة بيع دهن بزر الكتان وإن كان متنجسا وليس كذلك وإن صرح البندنيجي بخلافه

فرع

السكر إذا تنجس لا يصح بيعه لأنه لا يمكن تطهيره ذكره الماوردي في الحاوي قبيل باب السلم بأوراق قال شيخنا صورته أنه تنجس قبل طبخه وانعقاده

صفحة ٩