483

قوله وأما من مرض وقد أحرم إلخ في بعض النسخ وأما من مرض وقد أحرم فيلزمه القضاء ولا يتحلل قوله كما لو نذر صوم سنة معينة إلخ هذا التنظير على غير ما جزم به المصنف فيما مر قوله فإنه يقضي كما نقلاه عن التتمة وأقراه قال النووي وهو المذهب وبه قطع الجمهور قوله ولأنه كان يمكنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني ولا يتقيد الحكم إلخ لأنه مخالف لنص الأم صريحا والمختصر ظاهرا وجرى الأصحاب على إيجاب القضاء على المريض ولم يفصل أحد منهم بين أن يكون المرض عند خروج الناس أو بعد الإحرام قال فظهر بذلك أن الذي قاله في التتمة انفرد به فلا يلتفت إليه قوله ومقتضاه وجوب خلع النعلين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته أنه يأثم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلامهم يشعر بأنه لا دم عليه أشار إلى تصحيحه قوله فإن نوى الفرض لم ينعقد أشار إلى تصحيحه قوله وإن أطلق فكذلك مقتضى كلام الشيخين وغيرهما والتشبيه السابق انعقاده حالة الإطلاق وهو ظاهر قوله فإن نذر إتيان المسجد الحرام إلخ قال البلقيني إن محل ما ذكروه ما إذا كان الناذر خارج الحرم فإن كان داخله لم يلزمه إتيانه بحج ولا عمرة ويكون كذا إتيان مسجد المدينة أو الأقصى حتى يكون الأظهر أنه لا يلزمه إتيانه مطلقا فلو كان في نفس المسجد الحرام ونذر إتيانه لغا نذره إلا أن يريد بعدما يخرج منه ويحتمل عند الإطلاق الصحة وحمله على إتيانه بعد الخروج منه قال ولم أر من تعرض لذلك وهو من النفائس قال شيخنا هذا وظاهر إطلاق الأصحاب يخالف ما ذكره البلقيني من عدم اللزوم لداخل الحرم وحينئذ فيعتمد من كلامه الثاني وقوله ويحتمل عند الإطلاق الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وصحح البلقيني خلافه أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله ويفرق بأن الحج إلخ قال شيخنا فكأنه نواه ثم أراد الخروج منه وهو غير ممكن قوله وإن نذر أن يأتي عرفات شمل ما قبل الزوال وما بعده قوله أو أن يأتي بيت الله أو مر الظهران أو بقعة أخرى قريبة من الحرم قوله فإن نوى الحج في الأولى كأن نوى إتيانها محرما وخرج عليه البلقيني ما لو نذر إتيان الجحفة أو ذي الحليفة وأراد التزام الحج أو العمرة أو إتيانه محرما انعقد نذره قال وقياسه إذا قال المكي لله علي الخروج إلى التنعيم أو نحوه ونوى الإحرام بالعمرة من ذلك الموضع لزمه قوله وقضيته أنه لو عين لها مسجدا غير الثلاثة جاز أداؤها إلخ والمنقول أنه إذا انتقل إلى مسجد غيره فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا كذا قاله الفوراني في الإبانة والروياني في البحر وصوبه الزركشي والأوجه جوازه أيضا إن استوت جماعتاهما قوله لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من القرب المطلوبة ألحق به سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا الأولياء والصالحون قوله أوجههما اللزوم أشار إلى تصحيحه قوله بأن قال لله علي أن أهدي بدنة إلى الحرم أو إلى أفضل بلد أو إلى أشرف بلد قوله تعين المكانان ولو نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه ويشبه أن المراد فقراؤه ومساكينه غ وقوله ويشبه أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر الذبح بأفضل بلد أو أشرف بلد قوله ومقتضاه أنه لا يجبر فلان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله له المطالبة بالإعتاق قال البغوي وبعد الشفاء يلزمه العتق على الفور يجبر عليه إن أخر قوله إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة وقد صرحوا في غير موضع بأن لفظ الإعطاء يتضمن التمليك تنبيه في فتاوى القفال أنه لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة دراهم ثم قال في اليوم الثاني مثل ذلك فإن أراد في اليوم الثاني تكرار الأول لم يلزمه إلا عشرة دراهم وإن أطلق لزمه عشرون درهما قوله ظاهره كالروضة التخيير بينهما وليس كذلك لا يقال ينبغي أن يكون الصحيح التخيير بين الثلاثة كما هو أحد الأوجه فيما إذا أطلق البدنة في نذره بناء على ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره من أن اسم البدنة يقع على الإبل والبقر والغنم وصححه النووي في مجموعه لأنا نقول صححوا الترتيب نظرا للمشهور في الاصطلاح فإن النووي في مجموعه لما ذكر ذلك قال ولكن اشتهر في اصطلاح الفقهاء اختصاص البدنة بالإبل قوله بل تجب بقرة فإن عدمت إلخ فأو للتنويع

صفحة ٥٨٨