قوله وأما من مرض وقد أحرم إلخ في بعض النسخ وأما من مرض وقد أحرم فيلزمه القضاء ولا يتحلل قوله كما لو نذر صوم سنة معينة إلخ هذا التنظير على غير ما جزم به المصنف فيما مر قوله فإنه يقضي كما نقلاه عن التتمة وأقراه قال النووي وهو المذهب وبه قطع الجمهور قوله ولأنه كان يمكنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني ولا يتقيد الحكم إلخ لأنه مخالف لنص الأم صريحا والمختصر ظاهرا وجرى الأصحاب على إيجاب القضاء على المريض ولم يفصل أحد منهم بين أن يكون المرض عند خروج الناس أو بعد الإحرام قال فظهر بذلك أن الذي قاله في التتمة انفرد به فلا يلتفت إليه قوله ومقتضاه وجوب خلع النعلين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته أنه يأثم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلامهم يشعر بأنه لا دم عليه أشار إلى تصحيحه قوله فإن نوى الفرض لم ينعقد أشار إلى تصحيحه قوله وإن أطلق فكذلك مقتضى كلام الشيخين وغيرهما والتشبيه السابق انعقاده حالة الإطلاق وهو ظاهر قوله فإن نذر إتيان المسجد الحرام إلخ قال البلقيني إن محل ما ذكروه ما إذا كان الناذر خارج الحرم فإن كان داخله لم يلزمه إتيانه بحج ولا عمرة ويكون كذا إتيان مسجد المدينة أو الأقصى حتى يكون الأظهر أنه لا يلزمه إتيانه مطلقا فلو كان في نفس المسجد الحرام ونذر إتيانه لغا نذره إلا أن يريد بعدما يخرج منه ويحتمل عند الإطلاق الصحة وحمله على إتيانه بعد الخروج منه قال ولم أر من تعرض لذلك وهو من النفائس قال شيخنا هذا وظاهر إطلاق الأصحاب يخالف ما ذكره البلقيني من عدم اللزوم لداخل الحرم وحينئذ فيعتمد من كلامه الثاني وقوله ويحتمل عند الإطلاق الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وصحح البلقيني خلافه أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله ويفرق بأن الحج إلخ قال شيخنا فكأنه نواه ثم أراد الخروج منه وهو غير ممكن قوله وإن نذر أن يأتي عرفات شمل ما قبل الزوال وما بعده قوله أو أن يأتي بيت الله أو مر الظهران أو بقعة أخرى قريبة من الحرم قوله فإن نوى الحج في الأولى كأن نوى إتيانها محرما وخرج عليه البلقيني ما لو نذر إتيان الجحفة أو ذي الحليفة وأراد التزام الحج أو العمرة أو إتيانه محرما انعقد نذره قال وقياسه إذا قال المكي لله علي الخروج إلى التنعيم أو نحوه ونوى الإحرام بالعمرة من ذلك الموضع لزمه قوله وقضيته أنه لو عين لها مسجدا غير الثلاثة جاز أداؤها إلخ والمنقول أنه إذا انتقل إلى مسجد غيره فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا كذا قاله الفوراني في الإبانة والروياني في البحر وصوبه الزركشي والأوجه جوازه أيضا إن استوت جماعتاهما قوله لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من القرب المطلوبة ألحق به سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا الأولياء والصالحون قوله أوجههما اللزوم أشار إلى تصحيحه قوله بأن قال لله علي أن أهدي بدنة إلى الحرم أو إلى أفضل بلد أو إلى أشرف بلد قوله تعين المكانان ولو نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه ويشبه أن المراد فقراؤه ومساكينه غ وقوله ويشبه أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر الذبح بأفضل بلد أو أشرف بلد قوله ومقتضاه أنه لا يجبر فلان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله له المطالبة بالإعتاق قال البغوي وبعد الشفاء يلزمه العتق على الفور يجبر عليه إن أخر قوله إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة وقد صرحوا في غير موضع بأن لفظ الإعطاء يتضمن التمليك تنبيه في فتاوى القفال أنه لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة دراهم ثم قال في اليوم الثاني مثل ذلك فإن أراد في اليوم الثاني تكرار الأول لم يلزمه إلا عشرة دراهم وإن أطلق لزمه عشرون درهما قوله ظاهره كالروضة التخيير بينهما وليس كذلك لا يقال ينبغي أن يكون الصحيح التخيير بين الثلاثة كما هو أحد الأوجه فيما إذا أطلق البدنة في نذره بناء على ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره من أن اسم البدنة يقع على الإبل والبقر والغنم وصححه النووي في مجموعه لأنا نقول صححوا الترتيب نظرا للمشهور في الاصطلاح فإن النووي في مجموعه لما ذكر ذلك قال ولكن اشتهر في اصطلاح الفقهاء اختصاص البدنة بالإبل قوله بل تجب بقرة فإن عدمت إلخ فأو للتنويع
صفحة ٥٨٨