459

أفرد الصيد لأنه مصدر وجمع الذبائح لأنها تكون بالسكين بالسهم وبالجوارح قوله إنما يحل الحيوان إلخ قال في الخادم يرد على الحصر صور إحداها الجنين في بطن أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له أي والحال أن الذكاة لم تكن في حلقه ولبته ثانيها إذا خرج رأس الجنين فذبحت الأم قبل انفصاله فإنه يحل ثالثها الصيد بثقل الجارحة فإنه يحل رابعها السمك وغيره من حيوان البحر قوله في الحلقوم أو اللبة المعنى فيه كما قاله في محاسن الشريعة أن التوصل به إلى إخراج الروح من البهيمة أسرع وأخف قوله بالبناء للمفعول الأحسن ضبطه بالبناء للفاعل أي نناكح نحن أهل ملته ودخل في الضابط أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قوله وما بينهما فلو أسلم المجوسي أو ارتد المسلم بين الرمي والإصابة وكان مسلما حال الرمي والإصابة لم يحل ذكره القاضي وقوله ذكره القاضي أشار إلى تصحيحه

صفحة ٥٥٣