73حاشية المختصر النافعالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريتصانيفالفقه الجعفري•مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤بالثانية الحج الواجب بسبب الإفساد، وعلى الثاني فرضه السابق.وفيما لو أفسد الأجير على سنة معينة، فعلى الأول يكملها ويستحق الأجرة ويحج ثانيا للإفساد، وعلى الثاني يحج مرتين ويرد الأجرة؛ لعدم فعل ما استؤجر عليه.قوله: والأول هو المروي(1) الرواية مقطوعة. والمتجه كون الثانية فرضه.قوله: أن لا يخلوا إلا مع ثالثويشترط في الثالث أن يكون محترما، فلا يعتد بالطفل الذي لا يميز، وكذا يجب ذلك في بقية الحج الفاسد.ص 181 قولهفعلى كل واحد كفارةالمراد بها البدنة، وكذا حيث تطلق هنا.قوله: وكذا لو كان العاقد محلاهذا هو المشهور (2).قوله: ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنةهذا إذا لم يكن معتادا للإمناء عند النظر، وإلا كان حكمه حكم مستدعي الإمناء.قوله: وبقرة إن كان متوسطاالمرجع في الثلاثة إلى العرف.قوله: صبغاالصبغ: ما يصطبغ به من الإدام، ذكره في (الصحاح) (3).قوله: وفي يديه ورجليه شاةإنما تجب الشاة في أظفار اليدين والرجلين إذا لم يكن قد كفر عن الماضي من الأصابع، وإلا وجب المد لكل ظفر.ص 182 قولهوالمخيط يلزم به دم، ولو اضطر جازوالفرق بين الأول والثاني أن الأول عليه والثاني ليس عليه.قوله: وفي نتف الإبطين شاةوكذا في إزالة شعرهما بالحلق والنورة.قوله: وفي المرتين بقرة(11) إنما تجب البقرة والبدنة إذا لم يسبق التكفير عن الواحد، وإلا تعددت الشاة لا غير، ولو كفر عن الاثنتين تعددت البقرة، وهكذا.قوله: وقيل: في دهن الطيب شاة(12) (4) وكذا الورد والشيح وشبههما.صفحة ٨٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي