50حاشية المختصر النافعالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريتصانيفالفقه الجعفري•مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ولو لم يكن معتادا للانتباه أو لم يعزم على الغسل، وجب عليه بأول مرة.ولا تهدم الجنابة المتجددة ما سبق من العدد.قوله: قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة(1) وعليه الفتوى، والظاهر أنه إجماع.قوله: وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر(2) إلا أن يكون المخبر بالفجر عدلين فتجب الكفارة (3).ص 130 قولهوكذا لو أخلد(4)إليه في دخول الليلهذا إذا كان المفطر ممن يجوز له التقليد أو كان جاهلا بتحريم التقليد مع إمكانه، وإلا اتجه وجوب الكفارة.قوله: والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليلأي التي لم يحصل معها ظن الدخول، بل يحصل معها احتمال مرجوح. والذي يناسب الأصل وجوب الكفارة هنا مع العلم بأن مثل ذلك لا يجوز الإفطار.قوله: ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقضبل الأولى وجوب القضاء مع حصول الخطأ.قوله: ولو ذرعه لم يقضأي سبقه بغير اختيار (5). هذا إذا لم يبلع ما صار منه في فضاء الفم، وإلا كفر مع القضاء.قوله: وإيصال الماء إلى الحلق متعدياإذا لم يحصل منه تقصير في التحفظ، وإلا وجبت الكفارة.قوله: وكذا من نظر إلى امرأة فأمنىإلا مع القصد أو الاعتياد فيجب القضاء والكفارة، وإلا فلا شيء، وكذا في الاستماع، ولا فرق بين المحللة والمحرمة.قوله: وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟الأصح التكرار مطلقا، سواء تخلل التكفير أم لا، وسواء اتحد الجنس أم تعدد. ويحصل التعدد في الأكل والشربصفحة ٦٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي