47حاشية المختصر النافعالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريتصانيفالفقه الجعفري•مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤المئونة، وكذا يستثنى المسكن الذي في أرض الإمام (عليه السلام)، كرؤوس الجبال.والمراد بالمتاجر (1) ما يشترى من الغنائم حال الغيبة، أو ممن لا يخمس استحلالا له، فإنه يباح لنا التصرف في المأخوذ منه وإن كان للإمام وفريقه حق فيه.قوله: أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمسويتولى ذلك الحاكم الشرعي، وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى. ولو فرقه غيره، ضمن.صفحة ٥٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي