189حاشية المختصر النافعالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريتصانيفالفقه الجعفري•مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ص 424 قولهويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجمالشيخ والشيخة: من جاوز سنه الأربعين. والشاب: من تجاوز البلوغ إلى الثلاثين، وما بينهما كهل (1).قوله: ويغرب عن بلده سنةويشترط كون التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا. وإليه التخيير في جهات السفر.ولو كانت الطريق مخوفة لم ينتظر الأمن إلا أن يخشى تلفه. ومئونة التغريب على الزاني.قوله: وترضع الولدإن لم يوجد مرضع غيرها أنظرت حتى تكمل الرضاعة، وإن وجد غيرها أنظرت حتى تشرب اللبأ خاصة؛ إذ لا قوام للولد بدونه. ولا فرق بين ولد الزنى وغيره في ذلك.قوله: ولو رأى الحاكم التعجيل، ضربه بالضغثالضغث قبضة من سياط أو عصا ونحوها، فإن اشتمل على تمام العدد، كفى به ضربة واحدة مولمة يتثاقل عليه جميع العدد.ولو اشتمل على أقل من العدد كرره، فيضرب بالخمسين مرتين، وهكذا.ولو احتمل سياطا خفافا، فهو أولى من الضغث.ص 425 قولهوقيل: إن لم تصبه الحجارة، أعيد(2) لا يشترط إصابتها.قوله: وأقلها واحدبل أقلها ثلاثة وجوبا.قوله: ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل: يكره(3) بل يحرم.في اللواحقص 426 قولهفشهدت أربع نساء بالبكارة، فلا حدالأصح عدم الحد؛ لإمكان عود البكارة، فلا يعلم الفرية (4).صفحة ٢٠١نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي