156حاشية المختصر النافعالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريتصانيفالفقه الجعفري•مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤منفعته بالقسمة ونحو ذلك [ثبتت الشفعة.قوله: وقال المرتضى: تثبت(1) إن كان الموقوف عليه واحدا، تثبت، وإلا فلا.في الشفيعقوله: إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهمامع قبولهما القسمة، وإلا فلا.قوله: ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتريويتحقق الضرر بطول المسافة بما لم تجر العادة بمثله، كسفر من العراق إلى الشام، ونحو ذلك.والمرجع فيه إلى العرف.قوله: أو أفاق المجنون فله الأخذإن لم يكن تركه أصلح، وإلا فليس له ذلك.في كيفية الأخذص 373 قولهكالرقيق والجواهر أخذه بقيمتهوقت العقد.قوله: وللشفيع المطالبة في الحالوالمرجع في ذلك إلى العرف، فلا تجب مخالفة العادة في المشي، ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبة، ولا تقديمها على صلاة حضر وقتها، وغير ذلك من أكل وقضاء حاجة.فلو كان في حمام، فله الإتمام، ولا يكلف القطع على خلاف العادة.وكذا لو حضر وقت الأكل وقضاء الحاجة جاز له تقديمهما، رجوعا في كل ذلك إلى العرف.ومنه تشييع المؤمن والجنازة وقضاء حاجة طالب الحاجة، وعيادة المريض، ونحوه مما لم تجر العادة به بالإعراض عنه.قوله: ولو كان لعذر لم تبطلومن العذر الجهل بالشفعة أو الفورية.قوله: أما لو شهد على البائع أو بارك للمشتريالأصح أن الشهادة على العقد لا تبطلصفحة ١٦٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي