106حاشية المختصر النافعالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريتصانيفالفقه الجعفري•مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤إلى الحاكم. والواقف بعد العقد كالأجنبي إذا لم يكن قد جعل فيه النظر لنفسه.قوله: وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقفإن كانوا محصورين، وإلا فالنظر للحاكم.قوله: انصرف إلى فقراء نحلتهانتحل الشيء أي: اتخذه دينا (1).قوله: والمسلمون: من صلى إلى القبلةأي اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصل إذا كان غير مستحل.ص 257 قولهوالشيعة: الإمامية والجاروديةوالمراد بهم من قدم عليا (عليه السلام) على غيره في الإمامة، ومن ثم اختص الوقف بالفريقين دون باقي فرق الزيدية.والجارودية فرقة من الزيدية لهم شيخ يعرف بأبي الجارود بن زياد العبدي، يخصون الإمامة لعلي (عليه السلام) بعد النبي كالإمامية.قوله: والفطحية: من قال بالأفطحهو عبد الله بن جعفر، كان أفطح الرجلين، أي متساوي الأخمصين.قوله: يرجع في الجيران إلى العرفالمراد بالجار الساكن بجواره عرفا وإن لم يكن مالكا للمسكن، فلو كان مستأجرا أو مستعيرا استحق.وكذا لا يشترط دوام سكناه، بل صدق الاسم.ص 258 قولهوالجواز مروي(2) إن شرط ذلك في عقد الوقف صح، وإلا فلا.قوله: دخل الأعلون والأدنونالأعلون: من أعتقهم، وإنما دخل الجميع لشمول اسم المولى لهم. والأصح اتباع القرينة، فإن فقدت بطل.قوله: يؤدي إلى فسادهفيه أو في النفوس، فيجوز بيعه حينئذ، ويشترى بثمنه ما يكون وقفا مماثلا له في الوصف مع الإمكان.ص 259 قولهكالولد والزوجة والخادموالضيف المعتاد، وله إحراز الطعام في الموضع المعد له وإدخال الدواب كذلك، وإلا فلا.قوله: لو باع المالك الأصل، لم تبطل السكنى(11) ويتخير المشتري في فسخ البيع معصفحة ١١٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي