104حاشية المختصر النافعالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريتصانيفالفقه الجعفري•مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤قولهإلا أن يتعلق بالأجل غرضإلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حله فيكون موقوفا.ص 253 قولهوعلى الوكيل مهرهاالمشهور أن على الوكيل مع دعوى الوكالة نصف المهر، ومع عدمها فلا شيء. والأصح أنه لا شيء عليه مطلقا، إلا أن يضمنه فيلزمه ما ضمن، لكنه لو ضمن الجميع فطلق الزوج قبل الدخول، لزمه النصف.صفحة ١١٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي