102حاشية المختصر النافعالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريتصانيفالفقه الجعفري•مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤قولهولو تنازعا في الاستئجارفإن كان النزاع بعد استيفاء المنفعة كلها أو بعضها، ثبتت أجرة المثل، إلا أن تزيد عما يدعيه المالك من المسمى فيثبت المسمى خاصة.قوله: وكذا لو كان في قدر الشيء المستأجرالتحالف هنا أقوى.وكذا لو اختلفا في قدر الأجرة، وحينئذ تنفسخ الإجارة، وتجب أجرة المثل مع استيفاء المنفعة ما لم تزد عما يدعيه المالك.ص 249 قولهولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجرفإن عمل لغيره، تخير المستأجر بين المطالبة بأجرة ما عمل أو أجرة مثل المدة الفائتة.ولو حاز مباحا ونوى تملكه ملكه. ثم إن كان في زمان له أجرة، لزمه أجرته، وإلا فلا.صفحة ١١٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي