﴿فائدة﴾ الذى صح من عمره ﷺ من غير نزاع أربع، ثلاث فى ذى القعدة: التى أحصر عنها بالحديبية سنة ست، وعمرة القضاء بعدها سنة سبع، وعمرة الجعرانة سنة ثمان وواحدة مع حجته.
وصح عن ابن عمر على ما مر أنه ﷺ اعتمر واحدة فى رجب. وورد أنه اعتمر واحدة فى رمضان وواحدة فى شوال. ورواية ابن حبان فى غير صحيحه أن عمرة القضاء فى رمضان وعمرة الجعرانة فى شوال. قال الطبرى لم ينقله أحد غيره. وابن جماعة أنه غلط، والصواب أنهما كانتا فى ذى القعدة.