253

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

محقق

جمال محمود فارع سعيد

الناشر

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

مكان النشر

تريم

لو انفضوا في أثناء ذلك أتمها ظهراً) كذا في خط المصنف والنسخ أتمها والصواب أتموها.(١)

(١) قال النووي في ((المنهاج)»: صـ ٤٧ في الكلام على الجمعة: "والصحيح انعقادها بأربعين وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل وكذا بناء الصلاة على الخطبة أن انفضوا بينهما فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر وإن انفضوا في الصلاة بطلت وفي قول لا إن بقي اثنان".

قال الخطيب الشربيني: "لِأَنَّه شَرط في الابتداء، فَكَانَ شَرطًا في جميع الأجزاءِ كَالوقت". ((مغني المحتاج". ١/٥٤٧

378