من لا يستطيع الحج والعمرة بنفسه، وقد اكتملت له الشروط كمن لا يستطيع الركوب، ولا يقدر عليه ولا يثبت على المركوب، ولا يُرجى برؤه فإنه يلزمه أن يُنيب من يحجَّ عنه ويعتمرُ (١)؛ لحديث ابن عباس ﵄ في قصة المرأة الخثعمية (٢).
ولحديث أبي رَزِين (٣)، فإن تُوفِّيَ من وجب عليه الحج ولم يحج أُخْرِجَ عنه من ماله ما يُحجُّ به عنه ويُعتَمرُ (٤)؛ لحديث ابن عباس ﵄ في قصة سنان بن عبد الله الجهني (٥).
* ولا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال رسول الله ﷺ: «من شبرمة؟» قال: أخٌ لي أو قريبٌ لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة» (٦).