31مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنةسعيد بن وهف القحطاني - ١٤٤٠ هجريالناشرمطبعة سفيرمكان النشرالرياضتصانيفالمناسك والأضاحي•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المأكول، أو المشروب (١).٦ - قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده (٢).٧ - عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يُزوِّج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك (٣).٨ - الوطء الذي يوجب الغسل؛ لقوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾ (٤)، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمّدًا قبل التحليل الأول فسد نسكه (٥).٩ - المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة (٦).ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر، ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف (٧).(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥، و١٨٣٨، و١٨٣٩، و، ١٨٤٩، ومسلم، برقم ١١٧٧، ١٢٠٦.(٢) انظر: سورة المائدة، الآيتان: ٩٥، و٩٦.(٣) انظر: صحيح مسلم، برقم ١٤٠٩.(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.(٥) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢٢٦ - ٢٦٣.(٦) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن تيمية، ٢/ ٢١٧ - ٢٢٥، وانظر جميع المحظورات في هذا الكتاب المشار إليه: ٢/ ٥ - ٢٧٤، والفدية لجميع هذه المحظورات بالتفصيل والتحقيق،٢/ ٢٧٤ - ٤٠٨.(٧) البخاري، برقم ١٨٣٢، ٤٢٩٥، ومسلم، برقم ١٣٥٣.1 / 32نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي