الوجه الخامس: الصحيح من قولي أهل العلم أنه يحرم مس المصحف سواء مس نفس الكتابة أم الجوانب أم الجلد، قال النووي: (هذا هو المذهب المختار) (^١)، وذلك لأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، والله تعالى أعلم.
(^١) "التبيان في آداب حملة القرآن" ص (١٢٤)، وانظر: "المجموع" (٢/ ٦٧).