410

غاية المقصد فى زوائد المسند

محقق

خلاف محمود عبد السميع

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

بيروت - لبنان

١٤٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَمْنَعُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنَ السُّحُورِ، فَإِنَّ فِى بَصَرِهِ شَيْئًا.
١٤٥٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّتِى تَقُولُ - وَكَانَتْ حَجَّتْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ بِلَالٌ، أَوْ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. وَكَانَ يَصْعَدُ هَذَا وَيَنْزِلُ هَذَا، فَنَتَعَلَّقُ بِهِ، فَنَقُولُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ.
قلت: عند النسائى بعضه.
١٤٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ، فذكر نحوه.
١٤٥٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، يَعْنِى ابْنَ زَاذَانَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ بِنْتِ خُبَيْبٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلالٌ فَلَا تَأْكُلُوا، وَلَا تَشْرَبُوا. قَالَتْ: وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَيَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ سُحُورِهَا، فَتَقُولُ لِبِلالٍ: أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ سُحُورِى.
قلت: رواه النسائى باختصار.
* * *
باب تعجيل الإفطار
١٤٥٨ - قالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، ⦗١٣⦘ حَدَّثَنَا حُمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ الأَعْمَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سَدُوسٍ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ.

2 / 12