27غاية المقال فيما يتعلق بالنعالعبد الحي اللكنوي - ١٣٠٤ هجريتصانيفالفقه الحنفيالطهارة والصلاة•مناطقالهند•الإمبراطوريات و العصورالأباطرة المغول (الهند)، ٩٣٢-١٢٧٤ / ١٥٢٦-١٨٥٨وهكذا ذكره الفقيه أبو جعفر(1) عنه(2) وعن أبي يوسف مثل ذلك، إلا أنه لم يشترط الجفاف.وأما التي لها جرم؛ فإن كانت رطبة لا يطهر إلا بالغسل، هكذا ذكره في ((المبسوط))(3).وعن أبي يوسف أنه إذا مسحه بالرمل أو التراب ثم مسحه تطهر على قياس ما مر، وإليه مال مشائخنا للبلوى.وإن كانت يابسة يطهر بالحك والحث عندهما.وقال محمد: لا يطهر إلا بالغسل.صفحة ٣٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي