228غاية السول في خصائص الرسول ﷺابن الملقن - ٨٠٤ هجريمحققعبد الله بحر الدين عبد اللهالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٤ هجريمكان النشربيروتتصانيفالعقيدة العامةالشمائل المحمدية•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد هُوَ كفر فَإِن تَابَ قبلت تَوْبَته إِذا حسنت حَالَتهقَالَ جمَاعَة مِنْهُم الصَّيْرَفِي من أَصْحَابنَا لَا تقبل رِوَايَته بعْدهَا بِخِلَاف الْفسق وَبِخِلَاف الشَّهَادَة وَهُوَ مَذْهَب أَحْمدالْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالثَّلَاثُونَ قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي تَفْسِيره قَالَ ابْن أبي هُرَيْرَة كَانَ ﷺ لَا يجوز عَلَيْهِ الْخَطَأ وَيجوز على غَيره من الْأَنْبِيَاءلِأَنَّهُ خَاتم النَّبِيين فَلَيْسَ بعده من يسْتَدرك خطأه بخلافهم فَلذَلِك عصمه الله تَعَالَى مِنْهُوَقَالَ الإِمَام الْحق أَنه لَا يخطأ اجْتِهَادهوَاخْتَارَ الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب أَنه يجوز عَلَيْهِ الْخَطَأ بِشَرْط أَن لَا يقر عَلَيْهِوَنَقله الْآمِدِيّ عَن أَكثر أَصْحَابنَا والحنابلة وَأَصْحَاب الحَدِيثوَاحْتج الْآمِدِيّ بأَشْيَاء مِنْهَا قَوْله تَعَالَى ﴿عَفا الله عَنْك لم أَذِنت لَهُم﴾ الْآيَةوَقَوله تَعَالَى ﴿مَا كَانَ لنَبِيّ أَن يكون لَهُ أسرى﴾ الْآيَةفَإِن عمر ﵁ كَانَ قد أَشَارَ بِقَتْلِهِم فَلم يقتلهُمْ1 / 295نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي