234

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام

الناشر

المكتب الإسلامي

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٥

مكان النشر

بيروت

٤٦٦ - (صحيح)
خير الصدقة أو أفضل الصدقة ما أبقت غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول صحيح أخرجه أحمد وهو عند مسلم وغيره وأخرجه البخاري وغيره من طريق أخرى وهو في الارواء
٤٦٧ - (ضعيف)
عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله (ص) إذ جاءه رجل بمثل البيضة ذهب فقال: يا رسول الله خذها صدقة فوالله لا أملك غيرها فأعرض عنه مغضبا فأخذها منه ثم حذفه بها بحيث لو أصابته لأوجعته ثم قال: يأتيني أحدكم بماله لا يملك غيره ثم يجلس يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى خذها لا حاجة لنا فيها ضعيف أخرجه أبو داود والحاكم وهو في الارواء
٤٦٨ - (صحيح)
كان يحبس لأهله قوت سنة صحيح أخرجه البخاري وكذا مسلم من حديث عمر بن الخطاب (ر)

1 / 268