وقال ابن حجر أيضا في شرحه على البخاري ( ج 6 ص 111 ) في شرح قول البخاري باب الكذب في الحرب: وقد جاء من ذلك صريحا ما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا: (( لا يحل الكذب إلا في ثلاث، تحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس )). ثم قال: قال النووي: الظاهر إباحة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى.
وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا. انتهى.
قال ابن حجر: ويقويه ما أخرجه أحمد، وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم، في استئذانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحة، في استخلاص ما له من أهل، وأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى المراد.
صفحة ٢١٨
الكتاب
قال مقبل (ص143): الطليعة في الرد على غلاة الشيعة تأليف أبي
والجواب :: أنه لو اقتصر على بعض الروايات لكان أبعد عن التدليس
وقال مقبل: ولما كان غلاة الشيعة من أعظم الناس كذبا على رسول
### | والجواب :: أنه هنا يحارب الشيعة حربا ليس فيها
قال مقبل (ص145): ولولا أنني رأيت ضرر الأحاديث الموضوعة،
قال مقبل (ص 145): وقد رمزت لمصنفي الأصول التي أنقل عنها (ش)
والجواب :: أن رواية الشوكاني أو جرحه لا حجة فيه لأنه مرسل،